الدعاية الانتخابية والإفلات من العقوبة في العراق.. أسبابها ومعالجاتها

أستغرب للضجة الحاصلة هذه الأيام حول الإفلات من العقوبة في الدعاية الانتخابية والنقد ‏للصرف المالي المفرط فالموضوع ليس وليد اليوم حيث لم نجد متابعة حقيقية مهنية للتشريعات ‏الانتخابية، ولماذا الصمت المطبق عندما تشرّع هذه القوانين في أقبية السلطة التشريعية دون ‏مشاركة أو اعتراض من قبل شركاء العملية السياسية فقانوننا الانتخابي رقم 9 لسنة 2020م ‏مقتضب متناقض غير مفصل لماذا لم يعترض عليه شركاء العملية الانتخابية.‏

خصص الفصل السابع لـ{الدعاية الانتخابية} من هذا القانون ولم تكن فيها أية عقوبة فقد أكتفى ‏القانون بالعبارات التالية ( يمنع استخدام مؤسسات الدولة / لا يجوز استخدام شعارات أو معدات ‏المؤسسات الحكومية ../ يحظر استخدام أموال الوقف السني والشيعي .. الخ) . وهكذا كل مواد ‏هذا الفصل. ‏

لنقرأ في أدناه بعض مواد هذا الفصل من القانون الانتخابي:-‏
المادة – ٢٥ – يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن ‏العبادة لأي دعاية أو أنشطة أنتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.‏
المادة- ٢٦ – يُحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات ‏والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.‏
المادة- ٢٧ – لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال ‏نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي ‏مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على ‏الناخبين.‏
المادة- ٢٨ – يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح ‏مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.‏
المادة- ٢٩ – يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة ‏الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.‏

أعتقد الآن وضحت الصورة لعدم وجود نصوص تعاقب المخالف أو حتى آلية التقاضي، فلا ‏نستغرب بعد ذلك ما نراه ونسمعه عن المخالفات الكبيرة التي يرتكبها المرشحون والأحزاب ‏والائتلافات.‏

ولحسم هذا الأمر ندون النقاط التالية:-‏
‏1-‏ تحدد المخالفة والعقوبة بشكل جليّ. ‏
‏2-‏ تسمى بالقانون الجهة التي تقدم لها الشكاوى والتي ترصد المخالفات.‏
‏3-‏ تخول جهة قضائية بحسم الطعون.‏
‏4-‏ تفصيل كل المخالفات والجرائم الانتخابية بشكل وافٍ وغير قابل للتأويل وأن لم تكن ‏واضحة فستفسر لصالح الفاعل السياسي.
‏5-‏ يحدد ويفصل الحد الأعلى للصرف المالي ومحاسبة من يخالف من جهتين {من أين لك هذا ‏ولماذا تتجاوز على القانون}‏
‏6-‏ لا بد من تحديد فترة زمنية من 2-4 أسابيع وليس ثلاثة أشهر أو أكثر كما حددها القانون ‏الحالي فقد أجاز القانون ببدأ الدعاية الانتخابية منذ المصادقة على المرشحين وهذه فترة ‏طويلة جداً عند قياسها بالدول الأخرى فهي أضعاف فترات الحملات الانتخابية في الدول ‏الديمقراطية.‏
‏7-‏ إذا عجز القانون الانتخابي عن تفصيل هذه الفقرات فيمكن أن يشرّع قانون خاص {قانون ‏الجرائم الانتخابية} لا يترك ثغرة إلا أحاط بها.‏

‏ هذه أهم الفقرات التي يجب أن يفصلها القانون أو أن يشرّع لها قانون جديد.‏

‏ هنا لا بد من الإشارة بأن المفوضية اليوم يقودها قضاة وهناك هيئة قضائية انتخابية كلهم من ‏الصنف الأول والقانون لم يفصّل موضوع الشكاوى هل أمام مجلس المفوضين القضاة أم امام ‏المحكمة القضائية الانتخابية … الخ.‏

أما الفصل الثامن من القانون الانتخابي {الأحكام الجزائية } كذلك يحتاج إلى تفاصيل وتحديد جهة ‏التقاضي والجهة التي تحسم الطعون.‏

والفصلين السابع والثامن هما موجودين بكل فقراته في القوانين الانتخابية السابقة وبنفس ‏الإشكالات، لذا لم يتم معاقبة أي حزب أو مرشح سوى الغرامات المالية وقد دفعتها الأحزاب وبكل ‏بساطة وتكرر ذلك في كل دورة انتخابية.‏

الخلاصة:
‏ ستستمر هذه المخالفات ما لم تفصّل بمواد وفقرات واضحة وجليّة في القانون الانتخابي ‏أو أن يشرّع قانون خاص للعقوبات والجرائم الانتخابية يغطي ويفصّل كل المخالفات والجرائم ‏الانتخابية ويثبت العقوبات المترتبة عليها، وجِهة التقاضي وحسم كل الطعون.‏

‏ ويجب أن لا ننسى بأن بقاء أشخاص أو أحزاب أو مسؤولين فوق القانون وخارج المساءلة ‏سوف لن ينفع معه أي تعديل قانوني أو أية مراقبة لتشريع قانون، فهذه الفقرة أُس المشاكل ‏والمخالفات، يجب أن تكون حملة واسعة ليتساوى الجميع أمام القانون ولا يسمح لأحد أن يكون ‏فوق القانون وخارج المساءلة مهما كان.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *