الانتخابات العراقية القادمة بين الاشكالات والتوقعات


المقدمة

    • ‏ كان مطلب اجراء انتخابات برلمانية مبكّرة في العراق أحد أبرز مطالب حركة تشرين ‏الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الاول من العام 2019 في العراق والتي أدت الى اسقاط حكومة ‏السيد عادل عبدالمهدي، كما ان ذات المطلب تصدر أولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الحالي ‏السيد مصطفى الكاظمي الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 7 ايار 2020، وعلى الرغم من تحديد ‏موعد أولي في 6 حزيران 2021 ثم التراجع عن هذا الموعد بعد ان بات واضحاً عدم وجود قدرة فعلية ‏على اجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحه الكاظمي، ثم اتفقت الحكومة مع المفوضية العليا ‏المستقلة للانتخابات على موعد بديل تمثل في 10 تشرين الاول 2021م، بيد ان هناك شكوكاً حول ‏امكانية اجراء الانتخابات في هذا التوقيت، وتبرز في هذا الاطار مجموعة من الاشكاليات التي تعيق ‏اجرء الانتخابات القادمة والتي تتعدد بين اشكاليات قانونية تتعلق بقانون الانتخابات واخرى في واقع ‏المفوضية واستعداداتها التقنية واللوجستية، الى جانب اشكالات اخرى سياسية وامنية، وفي اطار ذلك ‏تحاول الدراسة بحث وتحليل ابرز تلك الاشكاليات الى جانب تقديم مجموعة من التوقعات في حال عدم ‏معالجة هذه الاشكاليات.‏
      ‏1)‏ إشكالية قانون الانتخابات الجديد. ‏
      ‏2)‏ اشكالية تغيير مفوضية الانتخابات وتحدياتها.‏
      ‏3)‏ اشكالية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.‏
      ‏4)‏ اشكالية المحور السياسي.‏
      ‏5)‏ اشكالية المحور الأمني.‏
      ‏6) الاحتمالات المتوفعة. ‏
      ‏ ليس من قبيل المبالغة القول إن كل محور يحتاج الى ورقة بحثية لمفرده وسنحاول دراسة كل ‏هذه المحاور لأهميتها، بيد اننا نقدم دراسة تفصيلية في المحور الاول المتعلق بإشكاليه قانون ‏الانتخابات الجديد لوجود ثغرات فنية جسيمة وتناقض في فقراته الى جانب عدم الوضوح في بعضها، ‏ولذلك نحتاج بيان ذلك بشكل جلي ولا بدّ من ايضاحة لكل المعنيين والمهتمين والمتابعين بالانتخابات ‏العراقية. ‏

‏ أولاً :- اشكالية قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020م: ‏
‏ غني عن القول ان القانون يحتاج مراجعة شاملة وتعديلات كبيرة من الفصل الأول ‏‏(التعاريف) إلى الأحكام الختامية في القانون، وفي هذا الاطار نذهب الى ان ابرز الاشكاليات ‏في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعام 2020 والتي يمكن توضيحها بالآتي:- ‏
‏1-‏ الفصل الأول التعاريف 6 منها تحتاج مراجعة لتصحيح التعريف فلو تم تطبيق القانون بتعريف ‏الناخب المهجر أو الناخب النازح وفق نص التعريف الذي سمح لكل عراقي نازح أو مهجر ‏بالتصويت ولم يشترط تسجيله في سجلات الناخبين أو بلغ الثامنة عشر.‏
‏2-‏ في المادة 2 من القانون حدد أهداف هذا القانون وهي مهمة وحيوية لكنه لم يحدد ويوضح ما هي ‏وسائل تحقيق هذه الأهداف وإن لم تتحقق ماذا سيكون ؟؟؟ { مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم ‏‏/ المساواة في المشاركة الانتخابية/ ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية / ‏ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها / توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية ‏الانتخابية} وسنتطرق لاحقاً على بعض هذه الأهداف.‏
‏3-‏ في المادة 5 يشترط في الناخب … – رابعاً{ مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ‏والأنظمة والإجراءات التي تصدرها مفوضية الانتخابات ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع إبراز ‏إحدى المستمسكات الثلاث هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية}، ‏هذا النص سيؤول إلى تكرار الإشكالات التي حدثت في انتخابات عام 2018م حيث كان الاتفاق ‏والتصويت الذي أُعلن في وسائل الإعلام اشتراط البطاقة البايومترية، والبطاقة البايومترية لم يحدد ‏القانون سقف زمني لانجازها حيث بدأ العمل بها منذ 2014م ولا يزال نصف الناخبين تقريباً لا ‏يمتلكونها فالمفروض أن يحسب لهذا الأمر قبل أن تتكرر مأساة 2018م.‏
‏4-‏ المادة 6- { يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق} وهناك مادة أخرى تعارض ‏هذا النص من نفس القانون وهي المادة 39- { يكون التصويت الخاص قبل 48 ساعة من موعد ‏الاقتراع العام وفق البطاقة البايومترية حصراً .. الخ.} من يحسم هذا الأمر المتناقض.‏
‏5-‏ حق الترشيح في الفصل الثالث المادة 8 شروط المرشح في أولاً – ثانياً – ثالثاً – رابعاً –خامساً{ ‏أن يكون من أبناء المحافظة أو مقيماً فيها} الكلام يوحي بأن ترسيم الدوائر على مستوى ‏المحافظة لكن المفروض أن يكون ضمن الدائرة المقيم فيها ويحدد مدة وجهة الإقامة هل هي ‏بطاقة الأحوال المدنية أم بطاقة السكن أم البطاقة التموينية. وهذا سيحدث إشكالات في قبول ‏الترشيح وقد يقول قائل ستحدد المفوضية هذا الأمر في نظام المصادقة على المرشحين لكن لماذا ‏لا نراه واضح ومفصل في القانون حتى لا يترك مجال للتفسير والنقد للمفوضية وتلام بعدها.‏
‏6-‏ المادة 10 تنص { ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين إلى وزارات التعليم العالي والبحث ‏العلمي والتربية والداخلية والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة كل حسب اختصاصها للبت خلال 15 ‏خمسة عشر يوم من تاريخ استلامها}، وإن لم تبت هذه المؤسسات هل يعتبر مصادق عليهم، وإن ‏أتت كتب بعد المصادقة هل تتكرر الإشكالات كما في انتخابات مضت، المفروض كل أخطاء ‏الماضي تعالج وبنصوص واضحة ولا يتكرر أي خطأ. وهذا ما وجدناه جليّا في إشكالية المصادقة ‏على المرشحين والطعون المقدمة وحذف اكثر من 140 مرشح من المصادقة.‏
‏7-‏ الفصل الخامس – النظام الانتخابي:- كله يحتاج تغيير واستبدال كل فقراته حيث يتكلم عن ترسيم ‏الدوائر وتوزيع المقاعد وكوتا المراة وطريقة احتساب المقاعد واحتساب كوتا المرأة وأسهب في ذلك ‏في حين ما تم التصويت عليه غير مكتوب في نص القانون فهل يا ترى يطبق نص القانون أم ما ‏تم التصويت عليه ونية المشرع في القانون؟؟!! ونأخذ المادة -15- أولاً {تقسم الدوائر ‏الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة}، ما هذا النص المبهم وإن قبلنا به فسيفسر عدة ‏تفسيرات ولكن بشكل عام يفهم منه الآتي {تقسم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية} هذا ‏ما كان متفق عليه سابقاً في بداية تشريع مسودة القانون عام 2019م، أما ما تم التصويت عليه ‏وفق كوتا المرأة يجب أن يصحح النص كالآتي:-{ تقسم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية بعدد ‏كوتا المرأة في كل محافظة}، هكذا تم التصويت على توزيع الدوائر والمرفق بالقانون كما سمعنا ‏وشاهدنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فالنص شيء مغاير تماماً لمرفق ترسيم الدوائر ‏ولم يصوت عليه، فهذا الفصل بالمجمل يحتاج إعادة صياغة وكتابة من جديد وتفصيلات كثيرة ‏وندون الملاحظات التالية على هذا الفصل:-‏
أ‌-‏ العنوان هو الفصل الخامس ( النظام الانتخابي). ولم يحدد هذا الفصل ما هو النظام الذي ‏سيستخدم فقد كان في الانتخابات السابقة نظام التمثيل النسبي وكل محافظة دائرة ‏انتخابية واليوم هناك من يقول الفائز الأول وآخرين يقولوا هذا نظام الصوت الواحد غير ‏المتحول وتم تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية بعدد كوتا المرأة وفي كل محافظة دوائر ‏متعددة بعدد كوتا المراة. والشرح كله بهذا الفصل لا يدلي بأي إيضاح لطبيعة وخصائص ‏النظام الانتخابي.‏
ب‌-‏ عندما يعاد ترسيم الدوائر بطريقة جديدة يجب أن يعدد القانون الجهة المخولة بترسيم ‏الدوائر وكذلك الجهة المخولة باستلام الشكاوى حول ترسيم الدوائر في حال وجود غبن ‏لأي طرف سواءً سياسي أو غير سياسي ولا بد من أن ينتهي بجهة تنتهي وتحسم أي ‏طعن وغالباً ما يكون القضاء هو الفيصل.‏
ت‌-‏ عند ترسيم الدوائر لا بد من معرفة وايضاح كل المعلومات وقاعدة البيانات من جهة ‏موثوقة كاحصاء سكاني لمعرفة الحدود الإدارية وتعداد السكان لكل دائرة انتخابية وكذلك ‏اعتماد قاعدة بيانات رصينة لإعداد سجل ناخبين موثوق فيه.‏
ث‌-‏ لم يحدد بالضبط المعايير التي تم ترسيم الدوائر على ضوئها ولا نطالب كل المعايير ‏الدولية ولكن لا نلغيها جميعاً.‏
ج‌-‏ أهم فقرة بتغيير النظام الانتخابي وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أن تكون هذه الجهة ‏محل ثقة وذات كفاءة عالية ويتم مدارسة الأمر مع كل شركاء العملية السياسية، لكن هذا ‏لم يحصل، فقط تم وفق توافقات مع ممثلي الكتل الكبيرة دون مشاركة البقية وأصحاب ‏الاختصاص والمراكز البحثية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية.‏
ح‌-‏ الخلاصة في هذه الفقرة يجب طرحها من جديد وأن يتم تدارس فقراتها مع كل شركاء ‏العملية السياسية {السلطات الثلاث/ المفوضية / الأحزاب/ المنظمات المحلية والدولية / ‏الاكاديميين والباحثين والمختصين/ .. الخ} أما أن نجد مسودة قانون من رئاسة ‏الجمهورية ونسخة أخرى من رئاسة مجلس الوزراء مغايرة لبعضهما وتذهب إلى مجلس ‏النواب ولا يشارك أحد في صياغة أهم قانون لتثبيت ركائز الديمقراطية واستمرارها فخرج ‏القانون بهذه الصيغة.‏
خ‌-‏ نحتاج جهة محايدة تبادر لكسر الفجوة بين شركاء العملية السياسية وجمعهم لتعزيز ‏الشراكة والتعاون من أجل إنجاح الديمقراطية بدءاً من القوانين إلى الإجراءات والأنظمة ‏التي تكمل عملية الانتخابات. ‏
‏8-‏ الفصل السادس – سجل الناخبين:- دوما يعتبر السجل الانتخابي هو العمود الفقري لأي ‏انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية، عند مراجعة المواد في هذا الفصل والفصل المتعلق بسجل ‏الناخبين في الأحكام الختامية، سنجد إشكالات وعدم ثقة المشرّع بالسجل الانتخابي وسنعرج في ‏أدناه إلى بعض الإشكالات بموضوع سجل الناخبين وتوزيعه والثقة فيه:-‏
أ‌-‏ تنص المادة 17 – سادساً {على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديث سجل ‏الناخبين الاستعانة بالفرق الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة أكبر عدد ‏ممكن من المواطنين في عملية التحديث} عند قراءة النص يوحي بأن المشرع في هذا ‏القانون لم يلزم تسجيل كل الناخبين ويبقى التصويت حق كما حدده الدستور وليس ‏واجب، ووفق هذا النص هو ضمان مشاركة أكبر عدد مع العلم أن تعداد الناخبين الآن ‏يتجاوز 26 مليون.‏
ب‌-‏ الآن وفق القانون الانتخابي الجديد العراق 83 دائرة انتخابية متى نجد أعداد الناخبين ‏في كل دائرة انتخابية جديدة وما هي الضوابط الجديدة لتسجيل الناخبين وفق الترسيم ‏الجديد هل هو محل السكن أم محل الولادة أم البطاقة التموينية لأن سجل الناخبين ‏معد أساس وفق قاعدة بيانات البطاقة التموينية من وزارة التجارة، فالقانون لم يحدد ‏ذلك وقد يترك الأمر لممفوضية الانتخابات وقد تكون هناك شكاوى بهذا الأمر لم يحدد ‏القانون فقرات مفصلة بهذا الأمر الحيوي المهم.‏

‏9-‏ ‏ الفصل السابع – الدعاية الانتخابية:- للمتتبع للقوانين الانتخابية العراقية في هذا الفصل موجود ‏في القوانين السابقة لكن ندرة وجود عقاب يردع المخالف لأن المواد تبدأ ب{مادة 24 ثانيًا (على ‏الأحزاب السياسية والقوائم إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوصية). مادة ‏‏25(يمنع استغلال ابنية الدولة وأماكن العبادة كانشطة انتخابية للكيانات والمرشحين). مادة 26 ‏‏(يحظر استعمال شعار الدولة ..الخ). مادة 27 (لا يجوز لموظفي الدولة والسلطات المحلية ‏استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو أجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك ‏الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية والتأثير على الناخبين). مادة 28 (يحظر ممارسة ‏أي شكل من أشكال الضغط أو الأكراه أو منح مكاسب معنوية أو مادية أو الوعد بها بقصد التأثير ‏على الانتخابات). مادة 29 (يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو موازنة ‏الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال العالم الخارجي). مادة 30 أولاً وثانياً وثالثاً كلها لا يجوز ‏‏.. لا يجوز .. الخ.} كل هذه المواد مهمة لكن هل كلمة يمنع أو لا يجوز أو يحظر .. الخ، تكفي ‏للردع، المفروض هناك تفصيل دقيق لكل مادة وايضاح طريقة المتابعة وكيف تتم الشكوى وما هي ‏عقوبة المخالف إذا استغل مؤسسات وأموال الدولة أو إذا موّل حملته من موازنة الوزارات أو من ‏الخارج!!! نحتاج إعادة مراجعة وتعديل كل فقراتا الدعاية الانتخابية.‏
‏10-‏ الفصل الثامن- الاحكام الجزائية. إن كل مواده من 31 الى 37 وتفرعاتها تحتاج تفصيل ‏دقيق وبشكل لا يُفلت مخالف من المحاسبة والمساءلة فهي مشابهة للفقرات في القانون السابق ‏لكن لم نجد عقوبة إلا الغرامة المالية للأحزاب وهذا لم يكن رادع. ‏

‏11-‏ الفصل التاسع الأحكام الختامية :- هنا المشكلة الفنية الجسيمة حيث هناك عدم ثقة من قبل ‏المشرّع بأجهزة العد والفرز{أجهزة تسريع النتائج} وكذلك سجل الناخبين وأجهزة التحقق. وسنعرج ‏هنا إلى ما ورد فيها في هذا الفصل.‏
أ‌-‏ المادة‎ 38 ‎أولاً- تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم بإعلان ‏النتائج الأولية خلال‎ ‎‏24 ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز ‏اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم ‏تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) من ‏أصوات تلك المحطة فيصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز ‏الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في أي ‏مركز اقتراع أو محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة إعادة العد والفرز ‏اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي}‏‎ ‎إن ‏استخدام‎ ‎الأجهزة والتقنيات الحديثة شيء جيد ولكنه سلاح ذو حدين فإما أن يكون ‏محل ثقة في الشركات المنتجة والشركات الفاحصة وبمتابعة خبراء فنين وأن يطلع ‏ويعلم بذلك كل أو معظم شركاء العملية الانتخابية حتى لا تشوب هذا الإجراءات أي ‏شائبة، لكن هنا نجد أن المشرع نفسه أقرّ في حال وجود أي شكاوى يكون ‏الاعتماد على العد والفرز اليدوي وإن لم نجد شكاوى وطعون فسيعاد فرز محطة ‏من كل مركز وفي حال وجود فرق أكثر من 5% فيعاد العد والفرز لكل المحطات، ‏وهنا أصبحنا أمام اشكالين في حال وجود فرق أو في حال وجود الشكاوى، سنجد ‏أن هذه الشكاوى لا حصر لها وهذا يعني العد والفرز في الأجهزة والنتائج التي ‏حصلنا عليها ستلغى ويعاد ترتيب الفائزين من المرشحين وفق نتائج العد والفرز ‏اليدوي وقد يؤدي ذلك إلى استبدال العديد من المرشحين الفائزين مما يعيد عدم ‏الثقة بالانتخابات ولا نعرف ماذا ستؤول النتائج بعد إعلانها على الوضع السياسي ‏والأمني وقد تنهي الثقة بالعملية السياسية لدى الجمهور الذي هو أصلاً غير ‏راغب وقد يكون ناقم.‏‎ ‎
ب‌-‏ المادة 38 ثامناً تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها 5% من عدد ‏الناخبين في سجل الناخبين‎ ‎الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى ‏النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي)‏‎ ‎ويسمح ‏بالتصويت الاعتيادي للمقروءة بصماتهم فقط.‏
ت‌-‏ المادة 39- رابعاً:- يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام ‏البطاقة البايومترية حصراً !!!!! ‏
ث‌-‏ خامساً – ج – تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا ‏تزيد عن (10)عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل المصادقة على النتائج ‏النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في ‏محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومتريا وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية ‏الاقتراع.‏

ج‌-‏ المادة‎‏ 40 أولاً: تجري الانتخابات في المحافظات كافة في الموعد المقرر‎.‎
ثانياً: يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي أعضاء مجلس النواب عن كل المحافظة وعضوية ‏ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة ‏الأمم المتحدة عند حصول زيادة في سجلاتها (‏‎5%‎‏) خمسة بالمائة فأكثر سنوياً لمراجعة وتدقيق ‏الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين ووفقاً للبيانات الرسمية والمعايير المذكورة في هذ ‏القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها‎.‎
ثالثاً:. لا تعد نتائج الانتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو ‏سابقة لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها‎.‎
المادة 50 -أولاً- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون‎.‎
‏ ثانياً- يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية‎.‎
‏ ——————————————-‏
‏ عند قراءة فقرات أحكام عامة وختامية نجد أنها قد تلغي الانتخابات أو تؤجل نتائجها ‏ومخرجاتها لفترة لا نعرف مداها ولا نستطيع تحديد الخلل لمعالجته حيث القانون حدد إشكالات ‏ولكن لم يوضح المخالفات ولاي فترة، فقد يكون خلل في جهاز تقاطع البصمة أو في أجهزة ‏العد والفرز الالكتروني أو في سجلات الناخبين فهذه إشكالات معقدة تزيد الأمر غموض وتنهي ‏أي شفافية ونزاهة ولا تمت للمعايير الدولية بأي صلة فلا توجد دولة تجري انتخابات ولا يؤخذ ‏نتائجها إلا بعد تدقيق وتمحيص يطول لعام قادم !!!!؟؟؟؟؟؟
‏ ‏
الأسباب الموجبة
بغية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجرى بشفافية عالية ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً ‏حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية ‏الديمقراطية.‏
‏ شرّع هذا القانون

‏ الأسباب الموجبة راقية والأرقى هو أن نجد قانون قابل لتطبيق بعض ما تم ذكره هنا ولا ‏بد من وجود حالة من الاستقرار الأمني والسياسي وتعاون وثيق بين كل شركاء العملية ‏السياسية لنجاح انتخابات بهذا الوصف الدقيق من الشفافية والمعايير الدولية. أما نكتبها فقط ‏بين ثنايا القانون دون إعطاء الأوليات لتنفيذها فهذا يعقد الانتخابات ويزيد من عدم ثقة ‏الجمهور.‏

‏ وتأسياً لكل ما تقدم من ثغرات في هذا القانون نجد أن إجراء أي انتخابات دون تعديله ‏قد يعقد المشهد ويعيدنا إلى ما حصل في انتخابات 2018م لا بل أشد كون تلك الفترة كان ‏هنالك برلمان وعندما حدث إشكالات تم عزل مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب ‏واستبدالهم بقضاة وكذلك قام مجلس النواب بتعديل بعض فقرات القانون الانتخابي لكن في ‏هذه الانتخابات إن تمت بموعدها المحدد فسيصار إلى حل البرلمان قبل 60 يوم من موعد ‏الانتخابات وكل الاحتمالات واردة إن تم إجراء الانتخابات في هذا الموعد.‏

ثانيا :- اشكالية تغيير مفوضية الانتخابات وتحدياتها. ‏
‏ نحاول في اطار اشكالية تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي الجهة التنفيذية ‏المسؤولة عن اجراء الانتخابات في العراق تناول فقرتين اساسيتين وهما: ‏
‏1-‏ آلية تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات بين القانون القديم والجديد.‏
‏2-‏ استعدادات مفوضية الانتخابات وخصوصاً سجل الناخبين.‏
‏1)‏ آلية تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات في القانون القديم والجديد.‏
‏ معظمنا يرغب بإصلاح فعلي لكل المنظومة القانونية الانتخابية فقبل أن نحكم على أي قانون ‏بصوابه من خطأه أو خطأ تنفيذه يجب أن نطبقه بدقة ونراقب تطبيقه ومن المؤثر على عدم تنفيذه ‏بالطريقة المنصوص عليها في القانون حتى يتسنى إيجاد الخلل ومعالجته، وسأعطي مثال واحد فقط ‏وفصل واحد وهو كيفية تشكيل مجلس المفوضين بين قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ‏‏11 لسنة 2007م وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد، لنقرأ النصين بتمعن:-‏

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007م
‏( الفصل الثالث )‏
هيئات المفوضية
المادة (3):‏
أولاً : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :‏
أ – مجلس المفوضين .‏
ب – الإدارة الانتخابية .‏

ثانياً : مجلس المفوضين .‏
‏ يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس ‏النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب ) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص ‏والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .‏

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد
الفصل الثاني: -‏
المادة 2‏
أولا :- تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من:-‏
أ‌-‏ مجلس المفوضين.‏
ب‌-‏ الإدارة الانتخابية.‏
المادة 3 ‏
‏ يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو التالي: -‏
أولا:- خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع ‏مراعات العدالة في المناطق الاستئنافية.‏
ثانيا:- اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان مع مراعات ‏توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم.‏
ثالثاً:- اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏
رابعا:- يتم اختيار المذكورين في بنود (أولاً وثانياً وثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء ‏الاتحادي بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.‏
‏ تعقيب :-‏
‏ ارى إن فقرة تشكيل مجلس المفوضين وفق القانون السابق ليس فيها نص ‏يوحي للمحاصصة لا حزبية ولا طائفية ولا قومية ولا عرقية ولا حتى مناطقية .. الخ. دوماً أقول إن ‏الخلل إذا كان في القانون معالجته سهلة ولكن إذا كان الخلل في تطبيق القانون أو إن هناك من هم ‏فوق القانون كشخوص أو أحزاب فيجب معالجة هذه النقطة قبل أي تعديل أو إصلاح. واما القانون ‏الجديد في فقرة تشكيل مجلس مفوضين من القضاة رغم أن مفوضية الانتخابات وفق الدستور العراقي ‏من الهيئات المستقلة وليست من السلطات الثلاث ( تشريعية وتنفيذية وقضائية)، والشرح في ذلك ‏يطول ولا أُريد أن اسهب في طرح الآراء المختلفة ومناقشتها هنا لكن أختلف مع من يعتبر إن التشكيل ‏الجديد لا يخالف الدستور وهناك من يستشهد بالحالة المصرية فالدستور المصري أقرَّ بوجود القضاة ‏وحتى في المحافظات لإدارة الانتخابات ولكن ما أودّ ذكره هل هناك ضمان بأن لا يشكل مجلس ‏المفوضية وفق القانون الجديد وتظهر المحاصصة كالسابق أو أكثر لأن هنا ركز على المناطقية وإقليم ‏كردستان وحتى مناطق استئناف الإقليم !!!. ‏

‏ أما بقيّة الفقرات الكثيرة فتحتاج حوارات معمقة وطويلة من حل المفوضية ونقل كادرها من رئيس ‏شعبة فما فوق اكثر من 500 موظف من الكادر المتقدم، فهذا وحده يحتاج نقاش واختصره بأن ليس ‏كل ما موجود من خلل في أي مؤسسة عراقية نبترها بل نعالج الخطأ ونحاسب المخطأ أما أن ننهي كل ‏مؤسسة فيها إشكال أو شبهة فكم ستبقى لدينا مؤسسات!!‏
‏ وكذلك موضوع الصلاحيات ووجود قضاة في مجلس المفوضين وهيئة قضائية للانتخابات وكلهم ‏من الصنف الأول، وأما موضوع المادة 10 التي تخص صلاحيات مجلس المفوضين / فقرة سادس ‏عشر ( نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية وبالوسائل المتاحة) هذه ‏الجزئية تحتاج صفحات وصلاحيات إدارية ومالية وقد يستحدث معهد للثقافة الديمقراطية كما في بعض ‏الدول. لماذا تبقى قوانيننا مقتضبة وغير مفصلة كالدول الديمقراطية، ننتظر المصادقة على القانون ‏ونشره، وممكن بعدها نكتب ونتحاور بكل فقراته إن كان هناك قبول للحوار الهادئ الهادف البناء.‏

‏2)‏ استعدادات مفوضية الانتخابات
‏ مضى أكثر من عام ونصف على تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة وتم ‏تبديل المجلس السابق بقضاة واستبعاد أكثر من خمسمائة موظف من الكادر المتقدم من ‏رئيس شعبة فما فوق، وسنعرج هنا إلى استعداد المفوضية ومتى نرى تقرير مفصل بجهوزيتها ‏بعد إقرار القانون والمصادقة عليه ونشره في الوقائع العراقية حيث دخل حيز التنفيذ ولا أي ‏رأي حول كل الإشكالات التي ذكرناها في القانون سواءً فنية أو توقيتات زمنية أو تضارب في ‏فقرات القانون ولم تطلب أي تعديل على القانون أو تأخير موعد الانتخابات، وما نلاحظه من ‏خلال المتابعة المستمرة هي الآتي:-‏

أ‌-‏ وجود تقارير لمتابعة تحديث سجل الناخبين ولكن ليس بالتفاصيل الدقيقة التي كانت تنشر ‏سابقاً، حيث إن التقرير المفصل الأخير كان في 4 كانون الثاني 2017م وسوف أنشر معه ‏التقرير الأخير غير المفصل لدائرة العمليات في كانون الأول 2020م وآخر في ك2 2021م ‏سنلاحظ الفرق الشاسع:-‏
جدول رقم 1‏
تقرير الغلق التراكمي للمكاتب الانتخابية لعملية التسجيل البايومتري 4/1/2017م
‎ ‎

جدول رقم 2‏
التقرير الأسبوعي لعملية التسجيل البايومتري مع بطاقة توزيع الناخب.‏

‎ ‎

جدول رقم 3 ‏
التقرير الأسبوعي التراكمي لعملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب وتحديث سجل ‏الناخبين في بداية عام 2021م في 9 ك2‏

من خلال التدقيق والمتابعة للجداول اعلاه:-‏

أ‌-‏ نجد فرق شاسع بين التقرير السابق لعام 2017م والتقارير الجديدة حيث فيه تفاصيل دقيقة ‏وواضحة رغم عدم وجود أي معلومة عن محافظة نينوى والتقرير في الجدول الثاني 30 تشرين ‏الثاني 2020م، فالمهم في التقرير هو معرفة عدد ونسبة الناخبين الذين استلموا البطاقة ‏البايومية في كل محافظة وفي عموم العراق. ‏
ب‌-‏ نحتاج اليوم توزيع الناخبين (سجل الناخبين العام/ سجل الناخبين الخاص) في الدوائر الجديدة ‏والبالغ تعدادها 83 دائرة انتخابية ومعرفة عدد الناخبين لكل دائرة وعدد الذين استلموا بطاقة ‏بايومترية ونسبة كل منهم في كل دائرة فرعية. وكم دائرة من هذه الدوائر تجاوز نسبة الذين ‏استلموا البطاقة البايومترية النصف، وهل هناك دوائر أقل من 40% وكيف تعالج هذه الإشكالية ‏هل هناك خطوات ومقترحات لتسريع انجاز البطاقات البايومترية ووضع جدول زمني لانهاؤها ‏بتعاون الجميع.‏
ت‌-‏ لم نجد أي نشاط أو تقرير لإعداد سجل ناخبي الخارج ومتى يتم استلام البطاقة البايومترية لهم ‏لأن القانون الجديد في المادة 39 – رابعاً حدد لتصويت العراقيين في الخارج وجود بطاقة ‏بايومترية حصراً، وقد لا يمتلك إلا القليل جداً بطاقات بايومترية. ولحد كتابة هذه الورقة لم نجد أي ‏خطوات ملموسة لتسجيل ناخبي الخارج بايومتريا بل هناك قرار من المفوضية بإلغاء انتخابات ‏الخارج، وهذا يحتاج مراجعة ومداولة مع كل الجهات المختصة لتلافي حرمان ملايين الناخبين ‏العراقيين مرة أخرى. ‏
ث‌-‏ لا بد أن نتذكر بإن التسجيل البايومتري بدأ منذ عام 2014م ونحن الآن في 2021م ولا زال من ‏يمتلك البطاقة البايومترية بحدود النصف وهنا نتساءل متى يكتمل النصف الآخر حتى نحصل على ‏سجل ناخبين دقيق موثوق فيه. ‏
ج‌-‏ موضوع سجل الناخبين بشكل عام يحتاج تعاون كل شركاء العملية السياسية لاتمام سجل دقيق ‏موثوق فيه فهو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة، وطالما الإحصاء السكاني يتأجل في كل ‏دورة انتخابية فلا بد من إيجاد بدائل إن لم نستطع علاج إشكالات تعثر التسجيل البايومتري ممكن ‏التعاون مع وزارة الداخلية لإكمال البطاقة الوطنية لكل العراقيين، المهم يجب التفكير بعمق لإنهاء ‏مشكلة سجل الناخبين.‏

ثالثا:- اشكالية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: ‏
‏ إن المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة هي موجودة بفاعلية منذ 2004م في بداية ‏تشكيل مفوضية الانتخابات العراقية وكان لها دور كبير في تشكيل المفوضية وتدريبهم بحيث خلال 6 ‏أشهر استكملت الهيكلية وتدرب الكادر المتقدم داخل وخارج العراق وتم استدعاء عشرات الخبراء في ‏كثير من أقسام ودوائر المفوضية وبمرور الزمن وبعد كل دورة انتخابية يقل عدد الخبراء لحصول كثير ‏من موظفي المفوضية على الخبرة الكافية حيث أصبح فيهم خبراء مع الأمم المتحدة والمنظمات ‏الدولية .. الخ، ولكن اليوم كل الكادر المتدرب والمتمكن تم استبدالهم ويبدو لحد الآن لم نجد خطة ‏واضحة من الأمم المتحدة بتدريب الكادر الجديد ومتى يكون جاهز لإنجاز الانتخابات القادمة سواءً ‏مبكرة أو الاستحقاق الانتخابي في عام 2022م، لا بد من إيضاح الأمر فالموضوع ليس مراقبة فقط ‏بل قد تحتاج خبراء كما في عام 2004م، الخلاصة نحتاج تقرير مفصل بمدى جهوزية الأمم المتحدة ‏لتدريب الكادر والإشراف الفني على معظم أقسام ودوائر المكتب الوطني (الإدارة الانتخابية). نامل أن لا ‏يتأخر ذلك وأن نجد خبراء في كل تخصصات المفوضية وإعداد تقرير مفصل بما ستقوم به وهل ‏بالإمكان تهيئة كادر تتعاون معهم لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر أم تؤجل لوقت لاحق. ‏

‏ رغم التقرير الأخير لم نجد رأي واضخ للأمم المتحدة بكل مفاصل العملية الانتخابية سواءً في ‏المحور الأمني أو السياسي أو رأيها الفني في قانون الانتخابات وهذه النقطة قد تكون أهم أو توازي ‏تهيئة الكادر الفني في المفوضية فلا بد من عمل وجهد موحد متزامن لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء ‏انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية. ونتمنى أن نرى إجابات منها لما نراه من إشكالات كثيرة ومعقدة ‏في كل المحاور الستة التي ذكرناها آنفاً وما رأي خبراؤهم القانونيين في قانون انتخابي مبهم غير ‏واضح ومتناقض ببعض فقراته وفقرات أخرى لا يمكن صمت المتابع والمهتم فكيف بصمت أكبر منظمة ‏دولية والكل يطالبها بالمراقبة وابداء الرأي آملين أن تجري بإشرافها انتخابات حرة نزهة ذات مقبولية ‏محلية ودولية أما صمت المنظمة الدولية فيعطي إشارات سلبية، نتمنى معالجة كل هذه العقبات.‏

ونأخذ مقتطفات مما قالته السيدة ممثلة الأمم المتحدة في العراق ‏
‏(ولكي تجري انتخابات نزيهة، من الضروري أن تعمل جميع الأحزاب والمرشحين في مناخ حر ‏‏وآمن، كما ينطبق ذلك على العاملين في وسائل الإعلام. وفي هذا الصدد، فإن الأحداث التي ‏وقعت ‏مؤخراً تثير قلقاً بالغاً، على أقل تقدير).‏

‏ (وتتطلب الانتخابات ‏النزيهة جهوداً جماعية ومتضافرة وفي الوقت المناسب وشفافة مع ‏اضطلاع جميع الأحزاب ‏والسلطات والأطراف المعنية بمسؤولياتهم في خدمة الشعب العراقي). ‏

‏ وهناك دعوات من منظمة الاتحاد الأوربي ومنظمات أخرى عالمية لمتابعة ومراقبة الانتخابات ‏العراقية لتشارك في إنجاحها، ولكن لحد الآن لم يصدر قرار جديد مختلف عن القرارات السابقة ‏بحيث واضح كمراقبة مفصلة أو كما يطالب بعض الأحزاب بإشراف أممي وليس مراقبة فقط ‏فالمراقبة يعتبرونها موجودة وتأثيرها ضعيف في الحد من الخروقات الانتخابية التي تتفاقم ‏وخصوصاً بوجود سلاح خارج القانون وقد يكون مساند لأحزاب ومرشحين وهنا تكمن المشكلة ‏وتتعقد. فما عساها المنظمات أن تعمل وتحد إن لم نقل تنهي هذه المعضلة، ولا ننسى دول ‏المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي بمنح مساعدات مالية لمفوضية ‏الانتخابات وكذلك اختيار شركات مختصة بتكنلوجيا المعلومات الانتخابية كشركات فاحصة ‏للأجهزة المستخدمة في العد والفرز أو في التحقق من قارئ البصمات في سجل الناخبين عسى ‏أن تعزز الثقة في الأجهزة وفي عمل المفوضية.‏

رابعاً:- اشكالية المحور السياسي: ‏
‏ ‏
‏ اعتبر أكبر معضلة في إجراء انتخابات حرة نزيهة وبمعايير دولية هو تباين ‏مواقف العامل السياسي الفاعل والمؤثر بل قد يكون تناقض بين مواقف الأحزاب السياسية من خلال ‏قادتها، واذكر مثل بسيط حيث إن رئاسة الجمهورية أعدت مسودة قانون انتخابي مختلف تماماً عن ‏مسودة القانون الذي أعدّه مجلس الوزراء واستلمت السلطة التشريعية المسودتين وجلست لشهور ‏عديدة تقترب من عام كامل صيغت فيه فقرات قانون دون الرجوع إلى الجهتين وحتى دون مشاركة ‏مفوضية الانتخابات وهذا ما جعل القانون يخرج بهذه الصيغة المليئة بالثغرات الفنية والقانونية مما قد ‏يؤدي إلى صعوبة إجراء انتخابات إن لم نقل استحالة لوجود خلل كبير فيه. ‏
‏ مؤلم أن نقول بإن الاتفاق بين الكتل السياسية هو أقوى من القانون وحتى ‏الدستور والأمثلة كثيرة، وهنا نعرج بشيء يسير على تأثير الاتفاقات السياسية على إجراء ‏انتخابات مبكرة ووفق هذا القانون وهذه الظروف فاليوم الاتفاق السياسي هو أن يخرج القانون ‏الانتخابي بهذه الصيغة التي يشوبه عدم الوضوح وتباين في الفقرات والاشكالات التي تعقب ‏إجراءات العد والفرز وتقاطع البصمة وإعادة تدقيق سجل الناخبين .. الخ، فكل الإشكالات قد ‏تفسر أو تحسم لصالح القوى المتنفذة وإن آلت الأمور بهذه الطريقة فستُعَقِد المشهد السياسي ‏وتزيد من أزمة الثقة في العملية السياسية من قبل الناخب والمواطن بشكل عام. ‏

‏ من الأمور المهمة التي يجب أن نذكرها في المحور السياسي ونعرج عليها والذي ‏يؤكد ما ذهبنا إليه بإن هناك أحزاب أو أشخاص فوق القانون حيث إن قانون الأحزاب ‏والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015م حدد في شروط تسجيل الأحزاب في الفصل ‏الثالث (احكام التأسيس) المادة 8 ثالثاً :-{أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل ‏التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة}، لكن الواقع ‏يثبت عكس ذلك، فهناك من الأحزاب المشاركة في السطلة تمتلك أجنحة مسلحة، مما شكل ‏ذلك مدعاة للخوف من قبل الأحزاب الناشئة في خوض الانتخابات وفي مجاراتها للأحزاب ‏المرتبطة بالتنظيمات المسلحة. ‏

‏ إن بقيت الفجوة بين أطراف العملية السياسية وكل يعمل بمفرده وبمعزل عن الآخرين فستبقى ‏الأمور وتزداد تعقيد لذا نحتاج تظافر جهود شركاء العملية السياسية وتعاونهم لانجاح ‏انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية كما تدعوا إليها الرئاسات في كل لقاءاتها حول الانتخابات ‏‏.‏

خامساً:- اشكالية المحور الأمني: ‏
‏ هذا المحور مهم جدا وقد يكون تأثيرة أكبر وأشد من أي محور آخر ‏لتعدد أصحاب القرار في الجانب الأمني وهناك سلاح فعال لا يلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ‏وكما يسمى بالسلاح المنفلت أو غير القانوني ويبدو أن هذا السلاح بدأ يؤثر على القرار السياسي ‏وكما ذكرنا آنفا بإن هناك أحزاب تمتلك أذرع مسحلة فكيف ستخوض الانتخابات مع مرشحين أفراد وفق ‏القانون الجديد وأحزاب لا تمتلك سلاح أو تأييد من أي قوة مسلحة وخصوصاً عندما تشعر بإن الدولة ‏أضعف من هذه القوة ولا تستطيع حمايتهم أمام أي تهديد.‏

‏ لا يمكننا أن نتصور التنافس بين مرشحين أو أحزاب لها أذرع مسلحة مع آخرين لا يمتلكون ‏سلاح حتماً ستكون الغلبة لصاحب السلاح وخصوصاً عندما تعجز الدولة عن الحد على الأقل من ذلك ‏إن لم تستطع إنهاء هذه الظاهرة وتطبيق القانون على الجميع.‏

‏ في كل انتخابات تشكل لجنة أمنية عليا يكون فيها مسؤولين من الدرجات الخاصة وقادة ‏كبار من وزارتي الدفاع والداخلية والمفوضية العليا للانتخابات ولها فرع في كل المحافظات فهل ‏ستخضع الأحزاب التي لها أجنحة مسلحة أو لها سند من جهات أمنية هل ستلتزم بقرارات وتعليمات ‏اللجنة الأمنية العليا وما هي التوقعات إن لم تلتزم كل القوات الأمنية وتتعاون على حفظ الأمن للجميع ‏بصورة عادلة دون تمييز، وما الذي نتوقعه إذا لم تلتزم كل القوات الأمنية بتعليمات اللجنة الأمنية ‏والاشد إذا كان التنافس في منطقة انتخابية بين حزبين لهم أذرع مسلحة !!!! هذا الأمر مهم جدا أن ‏يعالج قبل أي انتخابات وخصوصاً عندما نطالب كما تطالب الرئاسات في معظم اجتماعاتها بإجراء ‏انتخابات حرة نزيهة وفق المعايير الدولية. فأي معايير يمكن السكوت عنها عندما يكون حزب له ‏جناح مسلح وآخر لا يحق له حتى حمل سلاح لحماية مقراته أو مرشحيه !!! ‏
‏ ‏
‏ قد يكون هذا سبب رئيس في عزوف كثير من الذين لهم رؤية في خوض الانتخابات والنزول ‏كمرشحين أفراد كما نص القانون الجديد لكن هذا الأمر اقلقهم وتردد الكثير منهم في المشاركة ‏كمرشحين وأكثر منهم يتردد بمشاركة كناخب لأن الناخب يعتبر السلاح أقوى وهو المسيطر على ‏صناديق الاقتراع وقد تذهب أصوات سدى إن لم نقل أرواح في فترة التنافس الانتخابية واشدها ستكون ‏يوم الاقتراع. ‏
‏ ‏
‏ من كل ما تقدم في المحور الأمني لا يمكن التنبأ بمآلات هذا المحور بعد أن ‏أمست كثير من الأحزاب الممسكة بالسلطة لها ذراع مسلح وهذا مخالف لقانون الأحزاب الذي ‏ينص وكما ذكرناه في المحور السياسي نكرره في المحور الأمني لأهمية هذا الجانب :- ‏‏((الفصل الثالث – المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما يلي:- أولاً … ثالثاً:- أن لا يكون ‏تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه عسكرية كما لا يجوز الارتباط ‏بأية قوة مسلحة))، لو طبقت هذه الفقرة لحسمت كثير من الأمور كما يطالب الجميع من ‏منظمات وسياسيين واكاديميين ومحللين ومراكز دراسات .. الخ، لكن إن لم تسطيع الدولة ‏وبكافة سلطاتها تنفيذ هذه الفقرة فمن يضمن ما تؤول إليه نتائج انتخابات بوجود أحزاب لها ‏تنظيمات عسكرية أو مرتبطة بها وخصوصاً في حال عدم فوزها والقانون جعل ثغرات كبيرة ‏ممكن أن تتغير منها نتائج الانتخابات كتدقيق سجل الناخبين بعد الانتخابات وإعادة العد ‏والفرز اليدوي في حال وجود شكاوى بعد الفرز الالكتروني وكل ذلك ممكن أن يؤثر وحتماً ‏ستكون النتائج لصالح القوي والمتنفذ. ‏

سادساً:- الاحتمالات المتوقعة للانتخابات القادمة
‏ في ضوء دراسة وتحليل ابرز الاشكاليات التي تواجه اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة ‏في العراق، فإن عدم معالجة هذه الاشكاليات سوف يؤدي الى حصول مشكلات على مختلف ‏المستويات وفي هذا الصدد يمكن تقديم التوقعات الاتية: ‏

‏1)‏ تناقض المواد يجعل الحلول مستعصية وإن أنجزت انتخابات فحتماً ستفسر وتنفذ لصالح ‏الأقوى في العملية السياسية وهذا ما يعقد المشهد السياسي وخصوصاً في موضوع النتائج ‏والفروقات بين العد والفرز الالكتروني واليدوي.‏

‏2)‏ نصوص هذا القانون تقول التصويت في داخل العراق وفق البطاقة الالكترونية مع وثائق أخرى ‏والتصويت في الخارج حصراً وفق البطاقة البايومترية، والبطاقة البايومترية بدأ العمل بها ‏‏2014م ونحن الان في النصف الثاني من عام 2021م وتقريبا نصف الناخبين لا يمتلكونها ‏فهناك إجراءات يبدو معقدة فالناخب العراقي يراجع وتؤخذ منه المعلومات وبعد اشهر تاتيه ‏البطاقة بعد ارسال المعلومات للخارج وتنفذها شركة وتعيدها للعراق ويبدأ توزيع جديد وهذا ما ‏جعل اكثر من مليوني بطاقة لم تستلم من قبل أصحابها وهناك اكثر من 12000 بطاقة تم ‏طباعتها بالخطأ في التحديث الأخير لسجل الناخبين .. الخ. ما اود ذكره لا بد من حل هذه ‏الإشكالات واعتماد طريقة لاكمال سجل ناخبين دقيق وموثوق فيه فهو العمود الفقري لاي ‏انتخابات حرة نزيهة.‏

‏3)‏ هذا القانون فصَّل شروط الناخب وشروط المرشح باعتبار العراق مقسم إلى 18 محافظة كل ‏محافظة دائرة انتخابية وليس التقسيم الجديد للعراق إلى 83 دائرة انتخابية ولا يوجد أي نص ‏بالقانون يدل على تقسيم العراق الى هذه الدوائر، لكن مرفق ترسيم الدوائرة يدل على 83 ‏دائرة رغم ان الشروح والتفاصيل ليس على هذا الأساس. فالشروط لا بد أن تكتمل بدقة وكذلك ‏الفصل الرابع (الدوائر الانتخابية) والفصل الخامس (النظام الانتخابي) لا بد من إعادة كتابتها ‏وفق ما تم التصويت عليه وبايضاح قابل للتنفيذ دون تأويل أو تفسيرات متعددة، مع وضع ‏شروط جديدة للناخب وشروط خاصة للمرشح حتى لا يختلط سجل الناخبين ولا يتجاوز مرشح ‏دائرة إلى دائرة أخرى.‏

‏4)‏ ‏ الفصل السابع (الدعاية الانتخابية) يجب تحديد العقوبة والجهة المنفذة للعقوبة وجهة الطعن ‏وأخرى البت وحسم الطعون. وأما بقاؤه بهذا التوصيف ( لا يجوز – يحظر- يمنع .. الخ). فكل ‏هذه المخالفات الجسيمة لا ولن يعاقب عليها أحد وستتضاعف في هذه الانتخابات.‏

‏5)‏ الفصل الثامن (الأحكام الجزائية) فصلت ووضعت عقوبات للمخالفين لكن لم يحدد الجهة التي ‏تتبنى العقوبة هل هي المحاكم أم المحكمة الانتخابية أم مجلس المفوضين يحيل ذلك .. الخ. ‏إن لم يفصل فستكون للمخالفين من الأحزاب غرامات مالية فقط كما في الانتخابات السابقة ‏دون إحالة للقضاء إلا ما ندر.‏

‏6)‏ أما الفصل التاسع والأخير (أحكام عامة ختامية) فقد ختمت على تعقيدات يصعب أن لم نقل ‏يستحيل حلها ولا نعرف نتائج تطبيقها وأهمها:- ‏
أ‌-‏ كيف يتم صرف مبالغ طائلة على أجهزة تسريع النتائج وبنفس المادة يشير إعادة عد وفرز ‏محطة من كل مركز اقتراع وإذا وجد فارق أكثر من 5% يعاد لكل المحطات العد والفرز ‏اليدوي وإن وجدت شكاوى وطعون فيؤخذ بنتائج العد والفرز اليدوي وليس بنتائج الأجهزة ‏الالكترونية، طيب كيف استخدم أجهزة ليست محل ثقة وتم صرف المبالغ عليها وهنا ستكثر ‏الشكاوي من كل من خسر أو من كل حزب توقع فوزه بعشرات المقاعد وإذا به لم يحصل سوى ‏عشرة أو اقل أو أكثر بقليل، وكيف إذا كان التنافس بين الأقوياء في دائرة ما أو محافظة؟؟ ‏وما الذي جعل المشرع يضع هذه الفقرة التي لا يعرف مداها وهو مدخل من مداخل الشكوك ‏المسبق الذي أقره القانون بكل صراحة.‏
ب‌-‏ تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت العام والخاص بمدة لا تزيد عن 10 أيام وقبل ‏المصادقة على النتائج النهائية ويحال المخالف إلى الجهات المختصة!!! كيف تجري ‏الانتخابات وبعد الانتخابات أُدقق !!! وما هي النتائج المتوقعة إن كانت فروقات كبيرة !!!! ‏فقد يستبدل عدد من الفائزين !!!.‏
ت‌-‏ لا تعد نتائج انتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة ‏لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين بحيث تشكل ‏لجنة تدقق لمدة عام ولا نعرف نتائج التدقيق وكل شيء متوقع وإذا كان هكذا شكوك جسيمة ‏في سجل الناخبين لماذا لا يتم تدقيقه قبل الانتخابات وتضع فقرات مفصلة في القانون بهذا ‏الشأن. ففي المادة 40 عند قراءتها سنجد إننا بحاجة إلى إيضاحات جمّة لم تفصلها هذه ‏المادة. ولا أحد يعلم حجم المشاكل بعد مضي سنة على تدقيق سجل الناخبين من 2005م ‏إلى 2020م!!!.‏
كل ما سجل في هذه نعتبر بحسن ظن أن الأمر غير مقصود لكن هذا قانون أصبح نافذ لا بد ‏من تطبيقه كون لا يوجد إجماع على تعديله وما نسمع من تعديلات هي ليست للفقرات ‏والإشكالات الفنية ولم نسمع من يتطرق إليها أو حتى سماعها.‏
‏7)‏ ما الذي سيحسم ويطبق قانون الأحزاب وخصوصاً فقرة أن لا يكون للأحزاب جناج مسلح أو ‏تنظيم عسكري؟؟ وكيف ستكون الأمور لو كان التنافس بين جناحين مسلحين يميلان لتوجهين ‏مختلفين ومتنافسين في الانتخابات أم إن الأمر يترك للتوافقات السياسية وهذا يزيد نقمة ‏الجمهور، لا نود الخوض في هذه التفاصيل التي لا نتمنى أن تترك بلا حلّ. ‏

‏8)‏ الكل تنادي بحصر السلاح بيد الدولة ولا توجد خطة لذلك، ويرى خبراء الأمن والمحللون ‏والمنظمات .. الخ، إن هذا الأمر يعقد المشهد ويزيد قلق ومخاوف كل من يريد انتخابات حرة ‏تزيهة يرافقها شيء يسير من المعايير الدولية. وهناك تخوف من مشاركة مرشحين أو أحزاب ‏جدد قد تنافس الأحزاب الكبيرة أو المتنفذة وهذا يضعف سلطة القانون ويزيد مخاوف ‏المنافسين لهم. ‏

‏9)‏ لحد اللحظة وبعد مرور اكثر من 20 شهر على التصويت لقانون انتخابات مجلس النواب ‏العراقي رقم 9 لسنة 2020م واصداره من رئيس المجمهورية في 5 /11/2020م لم نجد ‏خرائط رسمية للدوائر الجديدة 83 دائرة فلا بد من (حدود إدارية/ أعداد السكان / أعداد ‏الناخبين) لكل دائرة انتخابية جديدة، وبعد ظهور الخرائط قد يكون هناك تداخل بينهم أو غبن ‏لأحزاب أو تجمعات ويتساءلون أين سنطعن حيث لم يحدد القانون أي جهة للطعن في حال ‏وجود إشكالات وشكاوى ومن هي الجهة المخولة قانوناً بالبت في الطعون حول ترسيم ‏الدوائر؟؟، ‏

‏ كان الأَولى في إعادة ترسيم الدوائر وكل متطلباتها موجودة بخرائط واضحة قبل التصويت ‏على القانون وأن يكون حوار بنّاء ومشاركة لكل المختصين والفنيين والسياسيين والمنظمات، ‏أما بهذه الطريقة المبهمة وغير المفصلة فلا نعرف الضرر وجسامته إلا بظهور الخرائط ‏المفصلة لكل الدوائر الانتخابية حيث ستظهر إشكالات لا تعد.‏
‏ ‏‏===================================================‏

‏ الخلاصة:- ‏
‏ من كل ما تم ذكره في أعلاه هي إشارات لم نعطيها حجمها الحقيقي لأننا لا نريد ‏إساءة الظن ولا سوء نية مسبقة بأحد في إجراء انتخابات تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ‏فالإشكال ليس بمحور معين بذاته فكل المحاور تحتاج مراجعة دقيقة كالمحور الأمني والمحور ‏السياسي والقانوني وإن لا يكون أحد خارج المساءلة أو فوق القانون أما القانون الانتخابي ‏فهو وحده يحتاج مراجعة واسعة وتعديل من الألف إلى الياء بلا استثناء لأي فصل من ‏فصوله. ‏
‏ ‏
‏ فإما يتم تعاون كل شركاء العملية السياسية (السلطة التنفيذية/ السلطة التشريعية / ‏السلطة القضائية/ الأحزاب/ المفوضية/ المنظمات المحلية والدولية/ .. الخ)، لانجاز انتخابات ‏فيها شيء من المعايير ويتساوى فيها المرشحون والأحزاب وبسجل ناخبين موثوق فيه ‏واستخدام معدات الكترونية من شركات لها باع في تكنلوجيا المعلومات الخاصة بالانتخابات ‏وشركات فاحصة موثوق فيها … الخ. وفي أجواء من التنافس المهني لكل الأحزاب ‏والمرشحين بعد أن تعدل فقرات القانون وبمشاركة واسعة وتهيئة وتثقيف الناخبين بتعاون كل ‏شركاء العملية السياسية حتى نحصل على نتائج ترضي أغلبية الجماهير وتنتهي بحكومة ‏مهنية يمكن بعدها أن يستقر الوطن وتعمّر المدن. فالانتخابات سلاح ذو حدين إما نستخدمه ‏بشيء من المعايير والمهنية حتى لا تتكرر مأساة انتخابات 2018م.‏
‏ ‏
‏ نأمل أن تدرس هذه التوقعات بعناية من السلطات الثلاث ويُحمل الأمر محل الجد فأن ‏نصل متأخرين إلى بر الأمان خير من أن لا نصل. والغاية ليس ان نقول حددنا موعد انتخابات ‏بل ان يكون كل شراء العملية السياسية جاهزين متعاونين وكل يؤدي دوره من اجل تحقيق ‏انتخابات حرة نزيهة شفافة وفق المعايير الدولية وهذا يؤدي الى نتائج ترضي الجميع وتؤسس ‏لحكومة تستطيع ان تعمر الوطن وتبني دولة المواطنة.‏
‏ وان كان الوقت متأخر جدا فان اردنا معالجة كل ما تم ذكره انفا فقد تؤول الى تأجيل ‏الانتخابات ولكن لا تترك كل هذه الإشكالات بل ندعو لمبادرة تجمع كل الشركاء في العملية ‏السياسية لطرح هذه الأمور امام الجميع ويكون هناك تعاون مثمر للخروج بمعالجات انية قبل ‏الانتخابات وان تقوم احدى الرئاسات او مفوضية الانتخابات بتبني هذه المبادرة ولدي ورقة ‏مخصصة بالمبادرة عسى ان بتعاون الجميع نصل الى بر الأمان بانجاح الانتخابات بعد تذليل ‏بعض العقبات وليس جميعها فالوت يدركنا ولا نطالب بتاجيل الانتخابات فقد يكون تاجيلها ‏اكثر ضرر من إنجازها.