كما اليوم، رعت الولايات المتحدة الأميركية توقيع اتفاقية 17 أيار 1983 بين إسرائيل ولبنان. وقتها أعلن الإسرائيليون أنهم لن ينسحبوا إلا بعد مغادرة المقاتلين الفلسطينيين والجيش السوري الأراضي اللبنانية. اصطدمت هذه الرغبة الإسرائيلية برفض دمشق، والتي كانت تمتلك الكثير من الأوراق الرابحة على الأرض اللبنانية كونها القوة الإقليمية الأبرز حينذاك.
زادت حدة معارك الحرب الأهلية بوتيرة فاقت حرب السنتين (1975 – 1976)، وتمكن السوريون، المدعومين من القيادة السوفييتية يومها، من قلب الطاولة على واشنطن، لتتحوّل بيروت إلى أرض معركة طاحنة، نتج عنها إلغاء الاتفاق وتشكيل حكومة ضمت جميع الأطياف الميليشيوية المتحاربة. دفعت العاصمة الثمن المرير، وبدأت رحلة غربتها عن أهلها، فيما مجتمعها ينهار وتتبدد وحدته وقيمه ومكانته بسبب ضحالة تفكير متزعميه وقصر رؤيتهم الاستراتيجية المستقبلية.
وبعد حوالي الأربعين عاماً تبدل الواقع السياسي والسيادي على أرض الواقع مع ضياع شعارات لمّ الشمل العربي الهشة. فكانت اتفاقية الترسيم هذه المرة ضمن توافق دولي – إقليمي، كان لطهران الكلمة الفصل فيه، فهي تمتلك الجواكر على خط بغداد – دمشق – بيروت، إضافة إلى المحطة الحوثية في صنعاء.
وبينما نملك نص اتفاق العام 1983، وعليه من المآخذ السيادية الكثير، ولهذا سأضع “نصه العربي” في هذه المقالة، فإن الاتفاق الجديد يسوده الغموض نصاً وروحاً وخلاصات. فإن ما سربته المصادر عبر وكالة رويترز يشير إلى أنه يدخل “حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق”.
لإسقاط 17 أيار حارب الجميع الجميع، كانت سلسلة من حروب الأخوة، شملت وفقاً للمصطلحات اللبنانية، جبهات الغربية – الشرقية، والغربية – الغربية، والشرقية – الشرقية، وصولاً إلى الزاروب – الزاروب. والتي أفرزت الواقع اللبناني الجديد، وكان الشعار الأكبر “الحفاظ على عروبة لبنان”، قبل التحول إلى الشعار الجديد المتمثل في “الحفاظ على المصالح الإيرانية”.
فبعد صفقة وقف تجميد السبعة مليارات دولار لصالح الإيرانيين بوساطة فرنسية، كان النبأ بإنجاز مسودة الترسيم الموعودة، وفيها الأمل للشعب اللبناني المنكوب بانهيار اقتصادي غير مسبوق، بينما المؤكد أن الأرباح الحقيقية ستكون في خزائن البنوك الأجنبية.
بموجب هذا الاتفاق الجديد بحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد أصبح “حقل كاريش” بشكل كامل، في الجانب الإسرائيلي، ولكن في المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على “حقل قانا”، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين. وستشكّل المنطقة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، نقطة رئيسية للتنقيب، من قبل شركتي توتال وإيني، اللتين حصلتا في عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز. كما أن رسوماً ستدفع للدولة العبرية مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتي التنقيب هي التي ستدفع لإسرائيل هذه الرسوم. كما سيترك “خط العوامات” قائما كحدود بحرية فعلية بين لبنان والطرف الإسرائيلي. وكانت دولة الاحتلال قد ثبّتت هذا الخط، بعد انسحابها من لبنان عام 2000. ويبلغ طول “خط العوامات” ثلاثة أميال، ويمتد من ساحل رأس الناقورة إلى البحر المتوسط.
من الواضح أن كل من واشنطن وباريس وتل أبيب وطهران قد حققت غاياتها من التسوية مجهولة التفاصيل، ولكن ماذا عن العواصم العربية الغارقة في تحدياتها الداخلية والإقليمية والدولية؟ هل ستتحرك لإثبات وجودها؟ وماذا عن خط الرياض – موسكو الجديد وفيه التوافق في موضوع الطاقة؟
في انتظار معرفة البنود العلنية لاتفاقية الترسيم لعام 2022، أرفق بنود اتفاقية 17 أيار 1983، مع الترقب لإعداد مقالة مقارنة جديدة مع وصول النص وتبدِّي مواقف دول الإقليم.
———————
المرفق:
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل – الصادر في عام 1983
إن حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة إسرائيل إدراكاً منهما وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية:
تأكيداً لإيمانهما بأهداف شرعة الأمم المتحدة ومبادئها وإقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها.
بناء على اتفاقهما على إنهاء حالة الحرب بينهما، رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال القوة فيما بينهما، رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقاً لما نص عليه هذا الاتفاق، وبعد أن زودتا مندوبيهما المفوضين أدناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، بحضور ممثل الولايات المتحدة الأميركية، اتفقتا على الأحكام الآتية:
المادة 1
أ يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الأخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك.
ب يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة.
ج عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية، تتعهد إسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقاً لملحق هذا الاتفاق.
المادة 2
في ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي إلى تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.
المادة 3
رغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقاً لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق.
المادة 4
1 لا تستعمل أراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أو إرهابي ضد الفريق الأخر، أو ضد شعبه.
2 يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية، أو عصابات مسلحة، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضي الفريق الأخر أو القيام بأي عمل إرهابي داخل هذه الأراضي، أو أي نشاط يهدف إلى تهديد أو تعريض امن الفريق الأخر أو سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات إلي تسمح ضمن أراضي أي من الفريقين، بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الأخر.
3 مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي، يمنع كل من الفريقين:
أ عن القيام، أو الحث أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو تحريضية أو عدوانية أو الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه أو انطلاقا منها، أو داخل أراضي الفريق الأخر.
ب عن استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد أراضي دولة ثالثة.
ج عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر.
4 يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي ترتكب أعمالاً مخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة 5
انسجاما منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار أنظمة الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوى المعادية للفريق الآخر.
المادة 6
فيما عدا حق العبور البريء وفقاً للقانون الدولي، يمنع كل فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمي.
المادة 7
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي علاقات دبلوماسية مع الفريقين.
المادة 8
1– أ عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت إنشائها وتكون الولايات المتحدة الأميركية فيها مشاركا. يعهد إلى هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه. وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة إليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشاة بموجب الفقرة (ج) أدناه. تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.
ب تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل؛ بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتجات والأشخاص، والمواصلات، الخ.
ج في إطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية المحدد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق.
د يمكن إنشاء لجان فرعية للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو الحاجة.
هـ تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان وإسرائيل دوريا.
و لكل من الفريقين، إذا رغب في ذلك وما لم يحصل أي اتفاق على تغير الوضع القانوني، ان ينشئ مكتب اتصال على ارض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة أعلاه في إطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق.
ز يرئس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي رفيع المستوى.
ح تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه، وكذلك بالموظفين التابعين لأي من الفريقين والموجودين على ارض الفريق الآخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوع بروتوكول يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وبانتظار عقد هذا البرتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار إليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في اتفاقية البعثات الخاصة تاريخ 8 كانون الأول 1969، بما فيها الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية.
2 خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان وفقاً للمادة الأولى من هذا الاتفاق، وبعد الإعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وفي ضوء إنهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، في إطار لجنة الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنية حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص، وتنفيذها على أساس غير تمييزي
المادة 9
1 يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاماً واحداً من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التي تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق وذلك وفقاً للأصول الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين.
2 يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا الاتفاق.
المادة 10
1 يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقاً للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.
2 تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات به.
3 يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين.
المادة 11
تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.
المادة 12
يبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حرر في خلده وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية أنطوان فتال. عن حكومة دولة إسرائيل ديفيد كيمحي. عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية موريس دايبر.
ملحق الترتيبات الأمنية
1- المنطقة الأمنية:
أ تقام منطقة أمنية تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تنفذ ضمنها الترتيبات الأمنية المتفق عليها بموجب هذا الملحق.
ب يحد المنطقة الأمنية وفقاً لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا الملحق، من الشمال خط يشكل “الخط A “على الخريطة المرفقة ومن الجنوب والشرق حط الحدود اللبنانية.
2- الترتيبات الأمنية:
تتخذ السلطات اللبنانية تدابير أمنية خاصة لكشف النشاطات العدائية ومنعها، كما لكشف ومنع إدخال أو تحرك المسلحين غير المسموح لهم وكذلك إدخال أو تحرك التجهيزات العسكرية غير المسموح بها في المنطقية الأمنية أو عبرها. فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها، تطبق على حد سواء في كامل المنطقة الأمنية الترتيبات الأمنية التالية:
أ القوات والعناصر المنظمة الوحيدة المسموح بها في المنطقة الأمنية هي الجيش اللبناني، والشرطة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي والقوى اللبنانية المساعدة المنشأة تحت سلطة الحكومة اللبنانية المطلقة، وذلك باستثناء ما هو مبين في مكان آخر من هذا الملحق. للجنة الترتيبات الأمنية ان توافق على أن تتمركز في المنطقة الأمنية عناصر مسلحة لبنانية رسمية أخرى مشابهة للأنصار.
ب يمكن لقوى الشرطة اللبنانية والأمن الداخلي، والأنصار، أن تتمركز في المنطقة الأمنية دون قيود من حيث أعدادها. وتزود هذه القوات والعناصر بالأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة والفردية، كما تجهز قوى الأمن الداخلي أيضاً بمصفحات الاستطلاع او مصفحات المغاوير وفقاً لما هو مبين في الذيل.
ج يتمركز في المنطقة الأمنية لواءان اثنان من الجيش اللبناني يكون أحدهما لواء اقليمياً منطقة عمله هي البقعة الممتدة من الحدود اللبنانية- الاسرائيلية حتى “الخط” B المرسوم على الخريطة المرفقة. ويكون اللواء الثاني نظامياً اعتيادياً متمركزا في البقعة الممتدة من “الخط” B حتى “الخط A “ولهذين اللواءين أن يحملا الأسلحة العضوية والتجهيزات المدرجة في الذيل. ويمكن تبعاً لتنسيق تضع أصوله لجنة الترتيبات الأمنية، نشر وحدات إضافية، مجهزة طبقاً لذيل هذا الاتفاق في المنطقة الأمنية لأغراض تدريبية، بما في ذلك تدريب المجندين، أو في الحالات العملانية الطارئة.
د تدمج الوحدات المحلية القائمة حالياً، كما هي، في الجيش اللبناني، وفقاً لأنظمة الجيش اللبناني. كما يدمج الحرس المدني المحلي القائم حالياً في “الأنصار” ويمنح الصفة المناسبة، بموجب القوانين اللبنانية، لتمكينه من متابعة حراسة القرى في المنطقة الأمنية. تبدأ عملية بسط السلطة اللبنانية على هذه الوحدات وعلى الحرس المدني، تحت إشراف اللجنة، فوراً بعد بدء سريان مفعول الاتفاق، وتنتهي قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
هـ لوحدات الجيش اللبناني أن تحتفظ، ضمن المنطقة الأمنية بأسلحتها العضوية المضادة للطائرات، وفقاً لما هو مبين في الذيل. أما خارج المنطقة الأمنية فيمكن للبنان أن ينشر صواريخ الدفاع الجوي الكتفية وتلك ذات المدى المنخفض والمتوسط. للجنة الترتيبات الأمنية، أن تعيد النظر، بناء على طلب أي من الفريقين بالترتيب المتعلق بالبقعة خارج المنطقة.
و التجهيزات الالكترونية العسكرية في المنطقة الأمنية هي تلك المبينة في ذيل هذا الاتفاق. ويخضع نشر الرادارات الأرضية ضمن عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
لا يطبق هذا الشرط على الرادارات الخاصة بمراقبة الطيران المدني أو النقل الجوي.
ز يسري الشرط المذكور في الفقرة (هـ) على الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على مراكب القوات البحرية اللبنانية. ضمن المنطقة الأمنية، للبنان ان ينشر وحدات بحرية، وان يقيم ويصون القواعد البحرية أو الإنشاءات الساحلية الأخرى التي يقتضيها انجاز المهمة البحرية. تحدد الشواطئ في المنطقة الأمنية وفقاً لما هو مبين في ذيل هذا الاتفاق.
ح تلافيا لإمكانية وقوع حوادث ناجمة عن التباس في الهوية، تعطى السلطات العسكرية اللبنانية أشعاراً مسبقاً بجميع الرحلات الجوية من أي نوع كانت فوق المنطقة الأمنية، وذلك وفقاً لأصول تضعها لجنة الترتيبات الأمنية. لا تشترط الموافقة على هذه الرحلات.
ط (1) أن القوات والأسلحة والتجهيزات العسكرية التي يمكن إدخالها، أو مركزتها أو تخزينها في المنطقة الأمنية أو نقلها عبر هذه المنطقة هي فقط المذكورة في هذا الملحق وذيله.
(2) لا يمكن إقامة او الاحتفاظ بإنشاءات مساعدة او تجهيزات او هيكليات في المنطقة من شأنها أن تساعد على إعداد أسلحة غير مسموح بها بموجب هذا الملحق أو ذيله.
(3) يعمل بهذا التحديد أيضاً حيثما يكون في هذا الملحق شرط يتعلق ببقع خارج المنطقة الامنية.
3- لجنة الترتيبات الأمنية:
أ تنشأ لجنة ترتيبات أمنية في إطار لجنة الاتصال المشتركة.
ب تتألف لجنة الترتيبات الأمنية من مندوبين لبنانيين وإسرائيليين متساوين بالعدد، برئاسة ضابط قادة.
يشترك مندوب الولايات المتحدة الأميركية في اجتماعات اللجنة بناء على طلب أي من الفريقين.
تتخذ قرارات لجنة الترتيبات الأمنية باتفاق الفرقاء.
ج تشرف لجنة الترتيبات الأمنية على تنفيذ الترتيبات الأمنية بالإضافة إلى البرنامج الزمني والصيغ وسائر التدابير المتعلقة بالانسحابات المبنية في الاتفاق وفي هذا الملحق.
لهذه الغاية، وباتفاق الفريقين تتولى اللجنة:
(1) الإشراف على تنفيذ تعهدات الفريقين طبقا للاتفاق ولهذا الملحق
(2) إنشاء اللجان المشتركة للتحقق وإداراتها كما هو مفصل أدناه.
(3) الاهتمام والسعي لحل أي مشكلة ناجمة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق. وفي هذا الملحق، ومناقشة أي انتهاك ترفع اللجان المشتركة للتحقيق تقريراً به إليها، أو أي شكوى يقدمها أحد الفريقين بصدد انتهاك ما.
د تعالج لجنة الترتيبات الأمنية أية شكوى تقدم إليها في فترة لا تتعدى 24 ساعة من وقت تقديمها.
هـ تعقد لجنة الترتيبات الأمنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل أسبوعين في لبنان و إسرائيل مداورة في حال طلب أحد الفريقين عقد اجتماع خاص، فان الاجتماع يعقد خلال 24 ساعة من الطلب. ينعقد أول اجتماع في خلال 48 ساعة من بدء سريان مفعول الاتفاق.
و اللجان المشتركة للتحقق
(1) تنشئ لجنة الترتيبات الأمنية لجانا مشتركة للتحقق تكون تحت أمرتها وتتألف من عدد متساو من الممثلين عن الفريقين.
(2) تتحقق اللجان بصورة دورية من تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية ترفع اللجان فوراً إلى لجنة الترتيبات الأمنية تقريراً بأي انتهاك مؤكد كما تتثبت من أن الانتهاك قد صحح.
(3) عندما يطلب منها ذلك، تكلف لجنة الترتيبات الأمنية، لجنة تحقق مشتركة، لتفحص الترتيبات الأمنية الحدودية المتخذة طبقاً للمادة الرابعة من هذا الاتفاق، في الجانب الإسرائيلي من الحدود الدولية.
(4) تتمتع اللجان المشتركة للتحقق بحرية التنقل على الأرض وفي البحر والجو حسب الضرورة اللازمة لانجاز مهامها ضمن المنطقة الأمنية.
(5) تحدد لجنة الترتيبات الأمنية جميع الترتيبات التقنية والإدارية المتعلقة بتأدية لجان التحقق المشتركة لوظائفها، بما في ذلك أصول عملها وعددها وتشغيلها وأسلحتها، وتجهيزاتها.
(6) لدى تقديم تقرير إلى لجنة الترتيبات الأمنية أو أدى تثبت لجان التحقيق المشتركة من صحة شكوى أحد الفريقين، يقوم الفريق المعني فوراً وعلى اية حال في مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ التقرير او التثبت بتصحيح الانتهاك وبإبلاغ ذلك فوراً إلى لجنة الترتيبات الأمنية.
حالما يصلها الإبلاغ، تتأكد لجان التحقيق المشتركة من أن الانتهاك صحح.
(7) يتم إنهاء مهمة لجان التحقق المشتركة في مهلة تسعين يوماً تلي اشعاراً بذلك يتقدم به أي من الفريقين في أي وقت يختاره بعد مضي سنتين على بدء سريان هذا الاتفاق. توضع قبل هذا الإنهاء ترتيبات بديلة للتحقق بواسطة لجنة الاتصال المشتركة. برغم ما تقدم بحق للجنة الاتصال المشتركة ان تقرر في أي وقت انه لم يعد هناك حاجة لمثل تلك الترتيبات.
ز تعمل لجنة الترتيبات الأمنية على إقامة اتصالات عملية وسريعة بين الفريقين على طول الحدود، وذلك تفاديا ًللحوادث وتسهيلاً للتنسيق بين القوات المتواجدة على الطبيعة.
4- من المتفاهم عليه ان الحكومة اللبنانية قد تطلب من مجلس الأمن في الأمم المتحدة اتخاذ التدابير المناسبة لوضع وحدة من “اليونيفيل” في منطقة صيدا، وذلك لمساندة الحكومة اللبنانية والقوى المسلحة اللبنانية في تثبيت سلطتها وتأمين الحماية اللازمة في مناطق المخيمات الفلسطينية. طوال مدة 12 شهراً، يكون من حق الوحدة المتمركزة في منطقة صيدا، أن ترسل، بناء على طلب الحكومة اللبنانية وبعد إبلاغ لجنة الترتيبات الأمنية، مجموعات من عناصرها لتفقد ومراقبة مناطق المخيمات الفلسطينية في جوار صيدا وصور. وتبقى السلطات اللبنانية مسؤولة وحدها عن الأمن ووظائف الشرطة. كما تعمل الحكومة اللبنانية على تطبيق أحكام هذا الملحق بصورة كاملة، في هذه المناطق.
5- بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إنجاز انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من لبنان، تجري لجنة الترتيبات الأمنية تقييماً شاملاً لملاءمة الترتيبات المبينة في هذا الملحق، بقصد تحسينها.
6- انسحاب القوات الإسرائيلية
أ في خلال مهلة تتراوح بين ثمانية أسابيع واثني عشر أسبوعاً من سريات مفعول الاتفاق، تكون جميع القوات الإسرائيلية قد انسحبت من لبنان، انسجاماً مع هدف لبنان الرامي إلى انسحاب جميع القوات الخارجية من لبنان.
ب تؤمن القوى المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية اتصالاً مستمراً في أثناء الانسحاب وتتبادلان جميع المعلومات عبر لجنة الترتيبات الأمنية. كما تتعاون قوات الدفاع الإسرائيلي في أثناء انسحابها مع القوى المسلحة اللبنانية وذلك لتسهيل عودة وتوطيد سلطة الحكومة اللبنانية فيما القوات المسلحة الإسرائيلية تجري انسحابها.
ذيل
يمكن للقوى المسلحة اللبنانية، طبقاً لأحكام الملحق أن تحمل أو تدخل أو تمركز أو تخزن أو تنقل عبر المنطقة الأمنية جميع الأسلحة والعتاد العضوي لكل لواء اعتيادي من القوى المسلحة اللبنانية. لا تكون محظرة بموجب هذا الذيل الأسلحة الفردية والإجمالية، بما في ذلك الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة، التي توجد عادة بحوزة وحدة المشاة المؤللة.
1- أنظمة الأسلحة المدرجة أدناه والعضوية حالياً لكل لواء في المنطقة الأمنية، يكون مسموحاً بها وفقاً للأعداد المبنية:
دبابات
– دبابة عدد (40) أربعين.
– عربة إخلاء متوسطة عدد (4) أربعة.
سيارات مصفحة
– أمل- 90/سلادين/ الخ عدد (10) عشرة.
حاملات جند مصفحة
– م113 أ 1/ف.س.س.ل عدد (127) مائة وسبع وعشرين حاملة زائد (44) أربعاً وأربعون حاملة من صنف م 113
مدفعية/ هواوين
– قذائف مقطور 155 ملم عدد (18) ثمانية عشر (أيضاً 105 ملم/ 122 ملم)
– هاون 120 ملم عدد (12) اثني عشر.
– هاون 81 ملم عدد (27) سبعة وعشرين (محمولة على حاملات هاون مسرفة م 125)
أسلحة مضادة للدروع
– آر.ب.ج. عدد (112) مائة واثني عشر
– أسلحة مضادة للدروع عدد (30) ثلاثين (مدافع 106 ملم عديمة الارتداد/ صواريخ تو/ صواريخ ميلان)
أسلحة الدفاع الجوي
– مدافع عيار 40 ملم وما دون عدد (12) اثني عشر (غير موجهة بواسطة الرادار).
2- عتاد الإشارة في اللواء:
– جهازان/ ج.ر.ث.- 160عدد (482) أربع مئة واثنين وثمانين.
– جهازان/ ف.ر.ث. -46 عدد (74) اربعة وسبعين.
– جهازان/ ف.ر.ث. – 49 عدد (9) تسعة.
– جهاز ج.ر.أ- 39 عدد (43) ثلاثة واربعين.
– جهاز ت.أ. – 312 عدد (539) خمس مئة وتسعة وثلاثين.
– موزع س.ب.- عدد (27) سبعة وعشرين
– موزع س.ب. -993 عدد (4) اربعة
3- عتاد الرصد في اللواء:
– رادارات تحديد مكان الهاون.
– رادارات تحديد مكان المدفعية.
– رادارات المراقبة الليلية.
– أجهزة التحسس الأرضية غير المدارة عن قرب.
4- انسجاماً مع أحكام الملحق، تكون السيارات المصفحة التابعة لقوى الأمن الداخلي وفقاً للاتي:
– سيارات مصفحة مدولبة ذات مدافع عيارها حتى الـ 40 ملم عدد (24) أربع وعشرين.
5– انسجاماً مع أحكام الملحق، سوف لن يكون هناك تحديدات على المنشآت الساحلية في المنطقة الأمنية باستثناء ما يعود للفئات الأربع الآتية:
– رادار ساحلي لمراقبة البحر عدد (5) خمسة.
– مدافع دفاع ساحلي عدد (15) خمسة عشر من عيار 4 ملم أو أدنى.
– مدافع ساحلية للدفاع الجوي عدد (15) خمسة عشر من عيار 40 ملم أو أدنى (غير موجهة بواسطة الرادار).
– صاروخ بر/ بحر: لا شيء
6– إن تنظم كل من لواء المشاة واللواء الإقليمي في المنطقة الأمنية هو كالأتي:
– قيادة اللواء وسرية القيادة، ضباط: 14، رتباء وأفراد: 173
– ثلاث كتائب مشاة، ضباط: 31(في كل كتيبة)، رتباء وأفراد: 654 (في كل كتيبة)
– كتيبة مدفعية،ضباط: 39 رتباء وأفراد: 672
– كتيبة مدرعات، ضباط:37، رتباء وأفراد: 579 (ثلاث سرايا مدرعات زائد سرية استكشاف)
– كتيبة لوجستية، ضباط: 26، رتباء وأفراد: 443
– سرية هندسة، ضباط: 6، رتباء وأفراد: 125
– سرية مضادة للدروع، ضابط: 4، رتباء وأفراد: 117
– سرية مضادة للطائرات، ضباط: 4، رتباء وأفراد: 146
– المجموع، ضباط: 223، رتباء وأفراد: 4118
المحاضر التفسيرية المتفق عليها
المادة الرابعة، الفقرة ع
يؤكد لبنان أن القانون اللبناني يتضمن كل التدابير الضرورية لتأمين تطبيق هذه الفقرة.
المادة السادسة:
دون المساس بما ينص عليه الملحق بصدد المنطقة الأمنية، من المتفق عليه أن الطائرات العسكرية غير المقاتلة التابعة لدولة أجنبية، والتي تقوم بمهمة غير عسكرية، لن تعتبر من التجهيزات العسكرية.
المادة السابعة:
من المتفق عليه أنه، في حال قيام أي اختلاف حول ما إذا كانت تعتبر دولة معينة “معادية”، وفق ما ورد في المادة السادسة من الاتفاق، فان المحظورات المفروضة في المادة السادسة تطبق على أي دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع الفريقين.
المادة الثامنة، (أ) (ب):
من المتفق عليه أن لجنة الاتصال المشتركة ستبدأ، بناء على طلب أي من الفريقين، بحث مسألة الأموال التي يطالب بها مواطنو أحد الفر يقين والكائنة في أراضي الفريق الأخر.
المادة الثامنة (أ) (ح):
من المتفاهم عليه أن على كل فريق أن يقدم إثباتات للفريق الاخر حول ما اذ كان أحد عناصره يقوم بمهمة رسمية او يؤدي وظائف رسمية في أي وقت معين.
المادة الثامنة (2):
من المتفق عليه أن المفاوضات ستختتم بالسرعة الممكنة.
المادة التاسعة:
من المتفاهم عليه أن هذه الأحكام ستطبق، مع تغيير ما يتوجب تغييره، على الاتفاقات التي تتم بين الفريقين وفقاً للمادة الثامنة، الفقرة الثانية.
المادة العاشرة:
من المتفق عليه أن يطلب الفريقان من الولايات المتحدة الأميركية أن تساعد على الحل السريع للخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه.
المادة الحادية عشرة:
من المتفق عليه أن عبارة “إجراء متفق عليه للفصل بصورة نهائية” معناها الدور المتفق عليه الذي يتولاه فريق ثالث والذي يؤدي الى حل للخلاف يكون ملزماً للفريقين.
الملحق
الفقرة 1- ب
من المتفق عليه أنه، في ذلك الجزء من جبل الباروك، المشار اليه على الخريطة المرفقة بالملحق، لا تقام سوى إنشاءات المواصلات اللاسلكية المدنية كالمعدات والرادارات الخاصة بمراقبة الملاحة الجوية. تطبق على هذه المنطقة نفس القيود المطبقة على العتاد والأسلحة المفصلة في الذيل المرفق بالملحق.
الملحق
الفقرة 2- د
تؤكد الحكومة اللبنانية قراراها بأن يحتوي اللواء الإقليمي الذي انشىء في 6 نيسان 1983 والمذكور في الفقرة الفرعية ج، الوحدات المحلية القائمة التي شكلت في حجم قريب من حجم لواء، إضافة إلى عديد من الجيش اللبناني مستخرج من سكان المنطقة الأمنية، وذلك بما يتفق مع أنظمة الجيش اللبناني المرعية الإجراء.
يتولى هذا اللواء الإقليمي شؤون الأمن في المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية- الإسرائيلية إلى “الخط ب” المرسوم على الخريطة المرفقة بالملحق. وتخضع لسلطة قائد اللواء كل القوات والعناصر المسلحة اللبنانية في هذه المنطقة، بما فيها الشرطة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبنانية والأنصار. يعاد النظر في تنظيم الوحدات المحلية القائمة، تحت إشراف لجنة الترتيبات الأمنية بما يتفق مع الجدول التنظيمي للواء الإقليمي الوارد في الملحق.
الملحق
الفقرة 2- ز
1- يستمر لبنان في فرض الحظر القائم حالياً على الملاحة المدنية في منطقة تمتد من 33 درجة و15 دقيقة شمالاً/و35 درجة و12,6 دقيقة شرقاً إلى 33 درجة و05,5 دقائق شمالاً و35 درجة 06,1 دقائق شرقاً، والى 23 درجة و15 دقيقة شمالاً و35 درجة و08,2 دقائق شرقاً، والى 33 درجة و05,5 دقائق شمالاً و35 درجة و01,4 دقيقة شرقاً.
2- بغية تفادي الإشكالات تكون هناك اتصالات مستمرة بين القيادة الجنوبية البحرية اللبناني وبين البحرية الإسرائيلية لتبادل المعلومات حول السفن المشتبه بها. وتحدد لجنة الترتيبات الأمنية أسلوب تبادل هذه المعلومات.
3- تتدخل البحرية اللبنانية بسرعة للتأكد من هوية تلك السفن المشتبه بها. وفي الحالات الطارئة، تتم اتصالات مباشرة بين القطع البحرية.
الملحق
الفقرة 3- و
1- تقوم لجان التحقق المشتركة بمهماتها وهي على بينة من أن المسؤولية عن العمليات العسكرية وعمليات الشرطة وسائر عمليات المراقبة والتفتيش هي من صلاحيات القوات المسلحة اللبنانية والشرطة وسائر المؤسسات اللبنانية المختصة، وليست من صلاحيات لجان التحقق المشتركة.
2- على لجان التحقق المشتركة إذا كشفت عن دلائل وجود مخالفة أو احتمال مخالفة للترتيبات المتفق عليها، أن تتصل بالسلطات اللبنانية عبر مراكز التحقق من الترتيبات الأمنية المنشأة وفقاً للمحضر التفسيري للفقرة الثالثة (و)- (5)- من الملحق لتأمين ان تتخذ السلطات اللبنانية في الوقت المناسب التدبير الملائم لتفادي المخالفة وقمعها.
3- تبدأ لجان التحقق المشتركة نشاطات محدودة في أقرب وقت ممكن بعد بدء العمل بالاتفاق بغية مراقبة تنفيذ ترتيبات انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي. أما سائر نشاطات التحقق والمراقبة التي يسمح الملحق للجان بممارستها. فإنها تبدأ مع الانسحاب النهائي لجيش الدفاع الإسرائيلي.
4- تقوم لجان التحقيق المشتركة بتحقيقات يومية ليلاً ونهاراً، إذا دعت الحاجة. وتتم أعمال التحقق في البر والبحر والجو.
5- يتولى ضابط لبناني قيادة كل لجنة من لجان التحقق المشتركة، ويأخذ الضابط في الاعتبار الطابع المشترك خلال القيام بمهام التحقيق.
6- خلال القيام بمهمة ما، يتمتع قائد لجنة التحقق المشتركة بسلطة استنسابية في مواجهة أية حالة غير متوقعة تتطلب عملاً فورياً. ويفيد قائد اللجنة عن اية حالة كهذه وعن التدبير المتخذ.
7- لا تستخدم لجان التحقق المشتركة القوة إلا في حال الدفاع عن النفس.
8- من الأمور التي تقررها لجنة الترتيبات الأمنية نمط عمل لجان التحقق المشتركة، وتسليحها وتجهيزها، وسائل نقلها. والبقاع التي ستعمل فيها، وذلك وفق أحكام المنطق والاعتبارات العملية. وتحدد لجنة الترتيبات الامنية نمط العمل العام مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفادي كل ما من شأنه ان يلحق خللً بالحياة العادية للمدنيين، وكذلك ضرورة تفادي جعل اللجان اهدافاً للهجوم.
9- لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد اللجان المشتركة العامة في آن واحد الثماني لجان.
الملحق
الفقرة 3-و-5
ضمن المنطقة الامنية، تقيم لجنة الترتيبات الامنية مركزين للتحقق من هذه الترتيبات.
1- تعين لجنة الترتيبات الامنية الموقع المحدد للمركزين، مع مراعاتها لمبدأ وجود المركزين في جوار حاصبيا وميفدون وخارج المناطق الاهلة.
2- تحت الاشراف العام للجنة الترتيبات الامنية يكون هدف كل من المركزين كالاتي:
أ- مراقبة وتوجيه لجان التحقق المشتركة العاملة في القطاع المعين للمركز ضمن المنطقة الامنية، والاشراف عليها.
ب- أن يستخدم كمركز اتصالات مرتبط بلجان التحقق المشتركة وبمراكز القيادة المعنية.
ج- ان يستخدم كمكان اجتماع في لبنان للجنة الترتيبات الامنية.
د- يقوم نيابة عن لجنة الترتيبات الامنية، بتلقي وتحليل وبلورة كل المعلومات الضرورية لعمل لجان التحقق المشتركة.
3- الترتيبات العملانية:
أ- يكون المركزان بقيادة ضابط من الجيش اللبناني.
ب- يعمل المركزان على مدى 24 ساعة في اليوم بدون انقطاع.
ج- تقرر لجنة الترتيبات الامنية العدد المحدد للعاملين في كل مركز.
د- يتمركز الإسرائيليون العاملون في المركزين ضمن الأراضي الإسرائيلية خارج أوقات عملهم.
هـ- تتولى الحكومة اللبنانية مسؤولية تأمين الأمن والدعم اللوجستي للمركزين.
و- تنطلق لجان التحقق المشتركة في مهماتها اعتيادياً من المركزين بعد تلقي التعليمات المناسبة، ثم تنهي مهماتها بتقديم تقريرها الى المركزين.
ز- يشتمل كل مركز على غرفة أوضاع، ومعدات اتصال، وتسهيلات لاجتماعات لجنة الترتيبات الامنية، وغرفة لإعطاء التعليمات وتلقي تقارير لجان التحقق.
الملحق
الفقرة – ز
من أجل تفادي الحوادث وتسهيل التنسيق بين القوى على الأرض، تشمل الاتصالات العملية والسريعة”، اتصالات مباشرة بالراديو والهاتف بين القادة العسكريين المعنيين وأركانهم في منطقة الحدود المباشرة، وكذلك المقابلات الوجاهية.
أسماء أعضاء الوفود المشاركة في المفاوضات اللبنانية – الأميركية- الإسرائيلية
الوفد اللبناني:
– السفير انطوان فتال
– الرئيس انطوان بارود
– السفير ابراهيم خرما
– العميد الركن عباس حمدان
– العميد الركن سعيد القعقور
– العقيد الركن منير رحيم
– العقيد الطيار فوزي ابو فرحات
– الأستاذ نبيل معماري
– الأستاذ داوود الصايغ
– السيدة منى جريج
الوفد الأميركي:
– السفير موريس درايبر
– السيد كريستوفر روس
– السيد آلن كريزكو واستبدل بالسيد مايكل كوزاك
– السيد بول هير
– العميد اندرو كولي
– العقيد باتريك كولينز واستبدل بالمقدم دافيد انطوني
الوفد الإسرائيلي:
– الدكتور دافيد كمحي
– الدكتور ايلياكيم روبنشتين
– السفير شمويل ديفون
– اللواء ابراشا تامير
– العميد مناحيم اينان
– العقيد حمام آلون.