المقدمة
- كان مطلب اجراء انتخابات برلمانية مبكّرة في العراق أحد أبرز مطالب حركة تشرين الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الاول من العام 2019 في العراق والتي أدت الى اسقاط حكومة السيد عادل عبدالمهدي، كما ان ذات المطلب تصدر أولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الحالي السيد مصطفى الكاظمي الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 7 ايار 2020، وعلى الرغم من تحديد موعد أولي في 6 حزيران 2021 ثم التراجع عن هذا الموعد بعد ان بات واضحاً عدم وجود قدرة فعلية على اجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحه الكاظمي، ثم اتفقت الحكومة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موعد بديل تمثل في 10 تشرين الاول 2021م، بيد ان هناك شكوكاً حول امكانية اجراء الانتخابات في هذا التوقيت، وتبرز في هذا الاطار مجموعة من الاشكاليات التي تعيق اجرء الانتخابات القادمة والتي تتعدد بين اشكاليات قانونية تتعلق بقانون الانتخابات واخرى في واقع المفوضية واستعداداتها التقنية واللوجستية، الى جانب اشكالات اخرى سياسية وامنية، وفي اطار ذلك تحاول الدراسة بحث وتحليل ابرز تلك الاشكاليات الى جانب تقديم مجموعة من التوقعات في حال عدم معالجة هذه الاشكاليات.
1) إشكالية قانون الانتخابات الجديد.
2) اشكالية تغيير مفوضية الانتخابات وتحدياتها.
3) اشكالية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
4) اشكالية المحور السياسي.
5) اشكالية المحور الأمني.
6) الاحتمالات المتوفعة.
ليس من قبيل المبالغة القول إن كل محور يحتاج الى ورقة بحثية لمفرده وسنحاول دراسة كل هذه المحاور لأهميتها، بيد اننا نقدم دراسة تفصيلية في المحور الاول المتعلق بإشكاليه قانون الانتخابات الجديد لوجود ثغرات فنية جسيمة وتناقض في فقراته الى جانب عدم الوضوح في بعضها، ولذلك نحتاج بيان ذلك بشكل جلي ولا بدّ من ايضاحة لكل المعنيين والمهتمين والمتابعين بالانتخابات العراقية.
- كان مطلب اجراء انتخابات برلمانية مبكّرة في العراق أحد أبرز مطالب حركة تشرين الاحتجاجية التي انطلقت في تشرين الاول من العام 2019 في العراق والتي أدت الى اسقاط حكومة السيد عادل عبدالمهدي، كما ان ذات المطلب تصدر أولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء الحالي السيد مصطفى الكاظمي الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 7 ايار 2020، وعلى الرغم من تحديد موعد أولي في 6 حزيران 2021 ثم التراجع عن هذا الموعد بعد ان بات واضحاً عدم وجود قدرة فعلية على اجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحه الكاظمي، ثم اتفقت الحكومة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موعد بديل تمثل في 10 تشرين الاول 2021م، بيد ان هناك شكوكاً حول امكانية اجراء الانتخابات في هذا التوقيت، وتبرز في هذا الاطار مجموعة من الاشكاليات التي تعيق اجرء الانتخابات القادمة والتي تتعدد بين اشكاليات قانونية تتعلق بقانون الانتخابات واخرى في واقع المفوضية واستعداداتها التقنية واللوجستية، الى جانب اشكالات اخرى سياسية وامنية، وفي اطار ذلك تحاول الدراسة بحث وتحليل ابرز تلك الاشكاليات الى جانب تقديم مجموعة من التوقعات في حال عدم معالجة هذه الاشكاليات.
أولاً :- اشكالية قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020م:
غني عن القول ان القانون يحتاج مراجعة شاملة وتعديلات كبيرة من الفصل الأول (التعاريف) إلى الأحكام الختامية في القانون، وفي هذا الاطار نذهب الى ان ابرز الاشكاليات في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعام 2020 والتي يمكن توضيحها بالآتي:-
1- الفصل الأول التعاريف 6 منها تحتاج مراجعة لتصحيح التعريف فلو تم تطبيق القانون بتعريف الناخب المهجر أو الناخب النازح وفق نص التعريف الذي سمح لكل عراقي نازح أو مهجر بالتصويت ولم يشترط تسجيله في سجلات الناخبين أو بلغ الثامنة عشر.
2- في المادة 2 من القانون حدد أهداف هذا القانون وهي مهمة وحيوية لكنه لم يحدد ويوضح ما هي وسائل تحقيق هذه الأهداف وإن لم تتحقق ماذا سيكون ؟؟؟ { مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم / المساواة في المشاركة الانتخابية/ ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية / ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها / توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية} وسنتطرق لاحقاً على بعض هذه الأهداف.
3- في المادة 5 يشترط في الناخب … – رابعاً{ مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها مفوضية الانتخابات ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع إبراز إحدى المستمسكات الثلاث هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية}، هذا النص سيؤول إلى تكرار الإشكالات التي حدثت في انتخابات عام 2018م حيث كان الاتفاق والتصويت الذي أُعلن في وسائل الإعلام اشتراط البطاقة البايومترية، والبطاقة البايومترية لم يحدد القانون سقف زمني لانجازها حيث بدأ العمل بها منذ 2014م ولا يزال نصف الناخبين تقريباً لا يمتلكونها فالمفروض أن يحسب لهذا الأمر قبل أن تتكرر مأساة 2018م.
4- المادة 6- { يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق} وهناك مادة أخرى تعارض هذا النص من نفس القانون وهي المادة 39- { يكون التصويت الخاص قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام وفق البطاقة البايومترية حصراً .. الخ.} من يحسم هذا الأمر المتناقض.
5- حق الترشيح في الفصل الثالث المادة 8 شروط المرشح في أولاً – ثانياً – ثالثاً – رابعاً –خامساً{ أن يكون من أبناء المحافظة أو مقيماً فيها} الكلام يوحي بأن ترسيم الدوائر على مستوى المحافظة لكن المفروض أن يكون ضمن الدائرة المقيم فيها ويحدد مدة وجهة الإقامة هل هي بطاقة الأحوال المدنية أم بطاقة السكن أم البطاقة التموينية. وهذا سيحدث إشكالات في قبول الترشيح وقد يقول قائل ستحدد المفوضية هذا الأمر في نظام المصادقة على المرشحين لكن لماذا لا نراه واضح ومفصل في القانون حتى لا يترك مجال للتفسير والنقد للمفوضية وتلام بعدها.
6- المادة 10 تنص { ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين إلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة كل حسب اختصاصها للبت خلال 15 خمسة عشر يوم من تاريخ استلامها}، وإن لم تبت هذه المؤسسات هل يعتبر مصادق عليهم، وإن أتت كتب بعد المصادقة هل تتكرر الإشكالات كما في انتخابات مضت، المفروض كل أخطاء الماضي تعالج وبنصوص واضحة ولا يتكرر أي خطأ. وهذا ما وجدناه جليّا في إشكالية المصادقة على المرشحين والطعون المقدمة وحذف اكثر من 140 مرشح من المصادقة.
7- الفصل الخامس – النظام الانتخابي:- كله يحتاج تغيير واستبدال كل فقراته حيث يتكلم عن ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وكوتا المراة وطريقة احتساب المقاعد واحتساب كوتا المرأة وأسهب في ذلك في حين ما تم التصويت عليه غير مكتوب في نص القانون فهل يا ترى يطبق نص القانون أم ما تم التصويت عليه ونية المشرع في القانون؟؟!! ونأخذ المادة -15- أولاً {تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة}، ما هذا النص المبهم وإن قبلنا به فسيفسر عدة تفسيرات ولكن بشكل عام يفهم منه الآتي {تقسم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية} هذا ما كان متفق عليه سابقاً في بداية تشريع مسودة القانون عام 2019م، أما ما تم التصويت عليه وفق كوتا المرأة يجب أن يصحح النص كالآتي:-{ تقسم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية بعدد كوتا المرأة في كل محافظة}، هكذا تم التصويت على توزيع الدوائر والمرفق بالقانون كما سمعنا وشاهدنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فالنص شيء مغاير تماماً لمرفق ترسيم الدوائر ولم يصوت عليه، فهذا الفصل بالمجمل يحتاج إعادة صياغة وكتابة من جديد وتفصيلات كثيرة وندون الملاحظات التالية على هذا الفصل:-
أ- العنوان هو الفصل الخامس ( النظام الانتخابي). ولم يحدد هذا الفصل ما هو النظام الذي سيستخدم فقد كان في الانتخابات السابقة نظام التمثيل النسبي وكل محافظة دائرة انتخابية واليوم هناك من يقول الفائز الأول وآخرين يقولوا هذا نظام الصوت الواحد غير المتحول وتم تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية بعدد كوتا المرأة وفي كل محافظة دوائر متعددة بعدد كوتا المراة. والشرح كله بهذا الفصل لا يدلي بأي إيضاح لطبيعة وخصائص النظام الانتخابي.
ب- عندما يعاد ترسيم الدوائر بطريقة جديدة يجب أن يعدد القانون الجهة المخولة بترسيم الدوائر وكذلك الجهة المخولة باستلام الشكاوى حول ترسيم الدوائر في حال وجود غبن لأي طرف سواءً سياسي أو غير سياسي ولا بد من أن ينتهي بجهة تنتهي وتحسم أي طعن وغالباً ما يكون القضاء هو الفيصل.
ت- عند ترسيم الدوائر لا بد من معرفة وايضاح كل المعلومات وقاعدة البيانات من جهة موثوقة كاحصاء سكاني لمعرفة الحدود الإدارية وتعداد السكان لكل دائرة انتخابية وكذلك اعتماد قاعدة بيانات رصينة لإعداد سجل ناخبين موثوق فيه.
ث- لم يحدد بالضبط المعايير التي تم ترسيم الدوائر على ضوئها ولا نطالب كل المعايير الدولية ولكن لا نلغيها جميعاً.
ج- أهم فقرة بتغيير النظام الانتخابي وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أن تكون هذه الجهة محل ثقة وذات كفاءة عالية ويتم مدارسة الأمر مع كل شركاء العملية السياسية، لكن هذا لم يحصل، فقط تم وفق توافقات مع ممثلي الكتل الكبيرة دون مشاركة البقية وأصحاب الاختصاص والمراكز البحثية والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية.
ح- الخلاصة في هذه الفقرة يجب طرحها من جديد وأن يتم تدارس فقراتها مع كل شركاء العملية السياسية {السلطات الثلاث/ المفوضية / الأحزاب/ المنظمات المحلية والدولية / الاكاديميين والباحثين والمختصين/ .. الخ} أما أن نجد مسودة قانون من رئاسة الجمهورية ونسخة أخرى من رئاسة مجلس الوزراء مغايرة لبعضهما وتذهب إلى مجلس النواب ولا يشارك أحد في صياغة أهم قانون لتثبيت ركائز الديمقراطية واستمرارها فخرج القانون بهذه الصيغة.
خ- نحتاج جهة محايدة تبادر لكسر الفجوة بين شركاء العملية السياسية وجمعهم لتعزيز الشراكة والتعاون من أجل إنجاح الديمقراطية بدءاً من القوانين إلى الإجراءات والأنظمة التي تكمل عملية الانتخابات.
8- الفصل السادس – سجل الناخبين:- دوما يعتبر السجل الانتخابي هو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية، عند مراجعة المواد في هذا الفصل والفصل المتعلق بسجل الناخبين في الأحكام الختامية، سنجد إشكالات وعدم ثقة المشرّع بالسجل الانتخابي وسنعرج في أدناه إلى بعض الإشكالات بموضوع سجل الناخبين وتوزيعه والثقة فيه:-
أ- تنص المادة 17 – سادساً {على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديث سجل الناخبين الاستعانة بالفرق الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية التحديث} عند قراءة النص يوحي بأن المشرع في هذا القانون لم يلزم تسجيل كل الناخبين ويبقى التصويت حق كما حدده الدستور وليس واجب، ووفق هذا النص هو ضمان مشاركة أكبر عدد مع العلم أن تعداد الناخبين الآن يتجاوز 26 مليون.
ب- الآن وفق القانون الانتخابي الجديد العراق 83 دائرة انتخابية متى نجد أعداد الناخبين في كل دائرة انتخابية جديدة وما هي الضوابط الجديدة لتسجيل الناخبين وفق الترسيم الجديد هل هو محل السكن أم محل الولادة أم البطاقة التموينية لأن سجل الناخبين معد أساس وفق قاعدة بيانات البطاقة التموينية من وزارة التجارة، فالقانون لم يحدد ذلك وقد يترك الأمر لممفوضية الانتخابات وقد تكون هناك شكاوى بهذا الأمر لم يحدد القانون فقرات مفصلة بهذا الأمر الحيوي المهم.
9- الفصل السابع – الدعاية الانتخابية:- للمتتبع للقوانين الانتخابية العراقية في هذا الفصل موجود في القوانين السابقة لكن ندرة وجود عقاب يردع المخالف لأن المواد تبدأ ب{مادة 24 ثانيًا (على الأحزاب السياسية والقوائم إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوصية). مادة 25(يمنع استغلال ابنية الدولة وأماكن العبادة كانشطة انتخابية للكيانات والمرشحين). مادة 26 (يحظر استعمال شعار الدولة ..الخ). مادة 27 (لا يجوز لموظفي الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو أجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية والتأثير على الناخبين). مادة 28 (يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الأكراه أو منح مكاسب معنوية أو مادية أو الوعد بها بقصد التأثير على الانتخابات). مادة 29 (يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال العالم الخارجي). مادة 30 أولاً وثانياً وثالثاً كلها لا يجوز .. لا يجوز .. الخ.} كل هذه المواد مهمة لكن هل كلمة يمنع أو لا يجوز أو يحظر .. الخ، تكفي للردع، المفروض هناك تفصيل دقيق لكل مادة وايضاح طريقة المتابعة وكيف تتم الشكوى وما هي عقوبة المخالف إذا استغل مؤسسات وأموال الدولة أو إذا موّل حملته من موازنة الوزارات أو من الخارج!!! نحتاج إعادة مراجعة وتعديل كل فقراتا الدعاية الانتخابية.
10- الفصل الثامن- الاحكام الجزائية. إن كل مواده من 31 الى 37 وتفرعاتها تحتاج تفصيل دقيق وبشكل لا يُفلت مخالف من المحاسبة والمساءلة فهي مشابهة للفقرات في القانون السابق لكن لم نجد عقوبة إلا الغرامة المالية للأحزاب وهذا لم يكن رادع.
11- الفصل التاسع الأحكام الختامية :- هنا المشكلة الفنية الجسيمة حيث هناك عدم ثقة من قبل المشرّع بأجهزة العد والفرز{أجهزة تسريع النتائج} وكذلك سجل الناخبين وأجهزة التحقق. وسنعرج هنا إلى ما ورد فيها في هذا الفصل.
أ- المادة 38 أولاً- تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) من أصوات تلك المحطة فيصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في أي مركز اقتراع أو محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة إعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الأحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي} إن استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة شيء جيد ولكنه سلاح ذو حدين فإما أن يكون محل ثقة في الشركات المنتجة والشركات الفاحصة وبمتابعة خبراء فنين وأن يطلع ويعلم بذلك كل أو معظم شركاء العملية الانتخابية حتى لا تشوب هذا الإجراءات أي شائبة، لكن هنا نجد أن المشرع نفسه أقرّ في حال وجود أي شكاوى يكون الاعتماد على العد والفرز اليدوي وإن لم نجد شكاوى وطعون فسيعاد فرز محطة من كل مركز وفي حال وجود فرق أكثر من 5% فيعاد العد والفرز لكل المحطات، وهنا أصبحنا أمام اشكالين في حال وجود فرق أو في حال وجود الشكاوى، سنجد أن هذه الشكاوى لا حصر لها وهذا يعني العد والفرز في الأجهزة والنتائج التي حصلنا عليها ستلغى ويعاد ترتيب الفائزين من المرشحين وفق نتائج العد والفرز اليدوي وقد يؤدي ذلك إلى استبدال العديد من المرشحين الفائزين مما يعيد عدم الثقة بالانتخابات ولا نعرف ماذا ستؤول النتائج بعد إعلانها على الوضع السياسي والأمني وقد تنهي الثقة بالعملية السياسية لدى الجمهور الذي هو أصلاً غير راغب وقد يكون ناقم.
ب- المادة 38 ثامناً تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها 5% من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ويسمح بالتصويت الاعتيادي للمقروءة بصماتهم فقط.
ت- المادة 39- رابعاً:- يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً !!!!!
ث- خامساً – ج – تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد عن (10)عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل المصادقة على النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومتريا وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع.
ج- المادة 40 أولاً: تجري الانتخابات في المحافظات كافة في الموعد المقرر.
ثانياً: يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي أعضاء مجلس النواب عن كل المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة عند حصول زيادة في سجلاتها (5%) خمسة بالمائة فأكثر سنوياً لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين ووفقاً للبيانات الرسمية والمعايير المذكورة في هذ القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
ثالثاً:. لا تعد نتائج الانتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها.
المادة 50 -أولاً- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
ثانياً- يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
——————————————-
عند قراءة فقرات أحكام عامة وختامية نجد أنها قد تلغي الانتخابات أو تؤجل نتائجها ومخرجاتها لفترة لا نعرف مداها ولا نستطيع تحديد الخلل لمعالجته حيث القانون حدد إشكالات ولكن لم يوضح المخالفات ولاي فترة، فقد يكون خلل في جهاز تقاطع البصمة أو في أجهزة العد والفرز الالكتروني أو في سجلات الناخبين فهذه إشكالات معقدة تزيد الأمر غموض وتنهي أي شفافية ونزاهة ولا تمت للمعايير الدولية بأي صلة فلا توجد دولة تجري انتخابات ولا يؤخذ نتائجها إلا بعد تدقيق وتمحيص يطول لعام قادم !!!!؟؟؟؟؟؟
الأسباب الموجبة
بغية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجرى بشفافية عالية ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية.
شرّع هذا القانون
الأسباب الموجبة راقية والأرقى هو أن نجد قانون قابل لتطبيق بعض ما تم ذكره هنا ولا بد من وجود حالة من الاستقرار الأمني والسياسي وتعاون وثيق بين كل شركاء العملية السياسية لنجاح انتخابات بهذا الوصف الدقيق من الشفافية والمعايير الدولية. أما نكتبها فقط بين ثنايا القانون دون إعطاء الأوليات لتنفيذها فهذا يعقد الانتخابات ويزيد من عدم ثقة الجمهور.
وتأسياً لكل ما تقدم من ثغرات في هذا القانون نجد أن إجراء أي انتخابات دون تعديله قد يعقد المشهد ويعيدنا إلى ما حصل في انتخابات 2018م لا بل أشد كون تلك الفترة كان هنالك برلمان وعندما حدث إشكالات تم عزل مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب واستبدالهم بقضاة وكذلك قام مجلس النواب بتعديل بعض فقرات القانون الانتخابي لكن في هذه الانتخابات إن تمت بموعدها المحدد فسيصار إلى حل البرلمان قبل 60 يوم من موعد الانتخابات وكل الاحتمالات واردة إن تم إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
ثانيا :- اشكالية تغيير مفوضية الانتخابات وتحدياتها.
نحاول في اطار اشكالية تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي الجهة التنفيذية المسؤولة عن اجراء الانتخابات في العراق تناول فقرتين اساسيتين وهما:
1- آلية تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات بين القانون القديم والجديد.
2- استعدادات مفوضية الانتخابات وخصوصاً سجل الناخبين.
1) آلية تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات في القانون القديم والجديد.
معظمنا يرغب بإصلاح فعلي لكل المنظومة القانونية الانتخابية فقبل أن نحكم على أي قانون بصوابه من خطأه أو خطأ تنفيذه يجب أن نطبقه بدقة ونراقب تطبيقه ومن المؤثر على عدم تنفيذه بالطريقة المنصوص عليها في القانون حتى يتسنى إيجاد الخلل ومعالجته، وسأعطي مثال واحد فقط وفصل واحد وهو كيفية تشكيل مجلس المفوضين بين قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007م وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد، لنقرأ النصين بتمعن:-
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007م
( الفصل الثالث )
هيئات المفوضية
المادة (3):
أولاً : تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :
أ – مجلس المفوضين .
ب – الإدارة الانتخابية .
ثانياً : مجلس المفوضين .
يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب ) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء ) .
قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد
الفصل الثاني: -
المادة 2
أولا :- تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من:-
أ- مجلس المفوضين.
ب- الإدارة الانتخابية.
المادة 3
يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو التالي: -
أولا:- خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعات العدالة في المناطق الاستئنافية.
ثانيا:- اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان مع مراعات توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم.
ثالثاً:- اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين يختارهم مجلس القضاء الأعلى.
رابعا:- يتم اختيار المذكورين في بنود (أولاً وثانياً وثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الاتحادي بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.
تعقيب :-
ارى إن فقرة تشكيل مجلس المفوضين وفق القانون السابق ليس فيها نص يوحي للمحاصصة لا حزبية ولا طائفية ولا قومية ولا عرقية ولا حتى مناطقية .. الخ. دوماً أقول إن الخلل إذا كان في القانون معالجته سهلة ولكن إذا كان الخلل في تطبيق القانون أو إن هناك من هم فوق القانون كشخوص أو أحزاب فيجب معالجة هذه النقطة قبل أي تعديل أو إصلاح. واما القانون الجديد في فقرة تشكيل مجلس مفوضين من القضاة رغم أن مفوضية الانتخابات وفق الدستور العراقي من الهيئات المستقلة وليست من السلطات الثلاث ( تشريعية وتنفيذية وقضائية)، والشرح في ذلك يطول ولا أُريد أن اسهب في طرح الآراء المختلفة ومناقشتها هنا لكن أختلف مع من يعتبر إن التشكيل الجديد لا يخالف الدستور وهناك من يستشهد بالحالة المصرية فالدستور المصري أقرَّ بوجود القضاة وحتى في المحافظات لإدارة الانتخابات ولكن ما أودّ ذكره هل هناك ضمان بأن لا يشكل مجلس المفوضية وفق القانون الجديد وتظهر المحاصصة كالسابق أو أكثر لأن هنا ركز على المناطقية وإقليم كردستان وحتى مناطق استئناف الإقليم !!!.
أما بقيّة الفقرات الكثيرة فتحتاج حوارات معمقة وطويلة من حل المفوضية ونقل كادرها من رئيس شعبة فما فوق اكثر من 500 موظف من الكادر المتقدم، فهذا وحده يحتاج نقاش واختصره بأن ليس كل ما موجود من خلل في أي مؤسسة عراقية نبترها بل نعالج الخطأ ونحاسب المخطأ أما أن ننهي كل مؤسسة فيها إشكال أو شبهة فكم ستبقى لدينا مؤسسات!!
وكذلك موضوع الصلاحيات ووجود قضاة في مجلس المفوضين وهيئة قضائية للانتخابات وكلهم من الصنف الأول، وأما موضوع المادة 10 التي تخص صلاحيات مجلس المفوضين / فقرة سادس عشر ( نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية وبالوسائل المتاحة) هذه الجزئية تحتاج صفحات وصلاحيات إدارية ومالية وقد يستحدث معهد للثقافة الديمقراطية كما في بعض الدول. لماذا تبقى قوانيننا مقتضبة وغير مفصلة كالدول الديمقراطية، ننتظر المصادقة على القانون ونشره، وممكن بعدها نكتب ونتحاور بكل فقراته إن كان هناك قبول للحوار الهادئ الهادف البناء.
2) استعدادات مفوضية الانتخابات
مضى أكثر من عام ونصف على تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة وتم تبديل المجلس السابق بقضاة واستبعاد أكثر من خمسمائة موظف من الكادر المتقدم من رئيس شعبة فما فوق، وسنعرج هنا إلى استعداد المفوضية ومتى نرى تقرير مفصل بجهوزيتها بعد إقرار القانون والمصادقة عليه ونشره في الوقائع العراقية حيث دخل حيز التنفيذ ولا أي رأي حول كل الإشكالات التي ذكرناها في القانون سواءً فنية أو توقيتات زمنية أو تضارب في فقرات القانون ولم تطلب أي تعديل على القانون أو تأخير موعد الانتخابات، وما نلاحظه من خلال المتابعة المستمرة هي الآتي:-
أ- وجود تقارير لمتابعة تحديث سجل الناخبين ولكن ليس بالتفاصيل الدقيقة التي كانت تنشر سابقاً، حيث إن التقرير المفصل الأخير كان في 4 كانون الثاني 2017م وسوف أنشر معه التقرير الأخير غير المفصل لدائرة العمليات في كانون الأول 2020م وآخر في ك2 2021م سنلاحظ الفرق الشاسع:-
جدول رقم 1
تقرير الغلق التراكمي للمكاتب الانتخابية لعملية التسجيل البايومتري 4/1/2017م
جدول رقم 2
التقرير الأسبوعي لعملية التسجيل البايومتري مع بطاقة توزيع الناخب.
جدول رقم 3
التقرير الأسبوعي التراكمي لعملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب وتحديث سجل الناخبين في بداية عام 2021م في 9 ك2
من خلال التدقيق والمتابعة للجداول اعلاه:-
أ- نجد فرق شاسع بين التقرير السابق لعام 2017م والتقارير الجديدة حيث فيه تفاصيل دقيقة وواضحة رغم عدم وجود أي معلومة عن محافظة نينوى والتقرير في الجدول الثاني 30 تشرين الثاني 2020م، فالمهم في التقرير هو معرفة عدد ونسبة الناخبين الذين استلموا البطاقة البايومية في كل محافظة وفي عموم العراق.
ب- نحتاج اليوم توزيع الناخبين (سجل الناخبين العام/ سجل الناخبين الخاص) في الدوائر الجديدة والبالغ تعدادها 83 دائرة انتخابية ومعرفة عدد الناخبين لكل دائرة وعدد الذين استلموا بطاقة بايومترية ونسبة كل منهم في كل دائرة فرعية. وكم دائرة من هذه الدوائر تجاوز نسبة الذين استلموا البطاقة البايومترية النصف، وهل هناك دوائر أقل من 40% وكيف تعالج هذه الإشكالية هل هناك خطوات ومقترحات لتسريع انجاز البطاقات البايومترية ووضع جدول زمني لانهاؤها بتعاون الجميع.
ت- لم نجد أي نشاط أو تقرير لإعداد سجل ناخبي الخارج ومتى يتم استلام البطاقة البايومترية لهم لأن القانون الجديد في المادة 39 – رابعاً حدد لتصويت العراقيين في الخارج وجود بطاقة بايومترية حصراً، وقد لا يمتلك إلا القليل جداً بطاقات بايومترية. ولحد كتابة هذه الورقة لم نجد أي خطوات ملموسة لتسجيل ناخبي الخارج بايومتريا بل هناك قرار من المفوضية بإلغاء انتخابات الخارج، وهذا يحتاج مراجعة ومداولة مع كل الجهات المختصة لتلافي حرمان ملايين الناخبين العراقيين مرة أخرى.
ث- لا بد أن نتذكر بإن التسجيل البايومتري بدأ منذ عام 2014م ونحن الآن في 2021م ولا زال من يمتلك البطاقة البايومترية بحدود النصف وهنا نتساءل متى يكتمل النصف الآخر حتى نحصل على سجل ناخبين دقيق موثوق فيه.
ج- موضوع سجل الناخبين بشكل عام يحتاج تعاون كل شركاء العملية السياسية لاتمام سجل دقيق موثوق فيه فهو العمود الفقري لأي انتخابات حرة نزيهة، وطالما الإحصاء السكاني يتأجل في كل دورة انتخابية فلا بد من إيجاد بدائل إن لم نستطع علاج إشكالات تعثر التسجيل البايومتري ممكن التعاون مع وزارة الداخلية لإكمال البطاقة الوطنية لكل العراقيين، المهم يجب التفكير بعمق لإنهاء مشكلة سجل الناخبين.
ثالثا:- اشكالية دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية:
إن المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة هي موجودة بفاعلية منذ 2004م في بداية تشكيل مفوضية الانتخابات العراقية وكان لها دور كبير في تشكيل المفوضية وتدريبهم بحيث خلال 6 أشهر استكملت الهيكلية وتدرب الكادر المتقدم داخل وخارج العراق وتم استدعاء عشرات الخبراء في كثير من أقسام ودوائر المفوضية وبمرور الزمن وبعد كل دورة انتخابية يقل عدد الخبراء لحصول كثير من موظفي المفوضية على الخبرة الكافية حيث أصبح فيهم خبراء مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية .. الخ، ولكن اليوم كل الكادر المتدرب والمتمكن تم استبدالهم ويبدو لحد الآن لم نجد خطة واضحة من الأمم المتحدة بتدريب الكادر الجديد ومتى يكون جاهز لإنجاز الانتخابات القادمة سواءً مبكرة أو الاستحقاق الانتخابي في عام 2022م، لا بد من إيضاح الأمر فالموضوع ليس مراقبة فقط بل قد تحتاج خبراء كما في عام 2004م، الخلاصة نحتاج تقرير مفصل بمدى جهوزية الأمم المتحدة لتدريب الكادر والإشراف الفني على معظم أقسام ودوائر المكتب الوطني (الإدارة الانتخابية). نامل أن لا يتأخر ذلك وأن نجد خبراء في كل تخصصات المفوضية وإعداد تقرير مفصل بما ستقوم به وهل بالإمكان تهيئة كادر تتعاون معهم لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر أم تؤجل لوقت لاحق.
رغم التقرير الأخير لم نجد رأي واضخ للأمم المتحدة بكل مفاصل العملية الانتخابية سواءً في المحور الأمني أو السياسي أو رأيها الفني في قانون الانتخابات وهذه النقطة قد تكون أهم أو توازي تهيئة الكادر الفني في المفوضية فلا بد من عمل وجهد موحد متزامن لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية. ونتمنى أن نرى إجابات منها لما نراه من إشكالات كثيرة ومعقدة في كل المحاور الستة التي ذكرناها آنفاً وما رأي خبراؤهم القانونيين في قانون انتخابي مبهم غير واضح ومتناقض ببعض فقراته وفقرات أخرى لا يمكن صمت المتابع والمهتم فكيف بصمت أكبر منظمة دولية والكل يطالبها بالمراقبة وابداء الرأي آملين أن تجري بإشرافها انتخابات حرة نزهة ذات مقبولية محلية ودولية أما صمت المنظمة الدولية فيعطي إشارات سلبية، نتمنى معالجة كل هذه العقبات.
ونأخذ مقتطفات مما قالته السيدة ممثلة الأمم المتحدة في العراق
(ولكي تجري انتخابات نزيهة، من الضروري أن تعمل جميع الأحزاب والمرشحين في مناخ حر وآمن، كما ينطبق ذلك على العاملين في وسائل الإعلام. وفي هذا الصدد، فإن الأحداث التي وقعت مؤخراً تثير قلقاً بالغاً، على أقل تقدير).
(وتتطلب الانتخابات النزيهة جهوداً جماعية ومتضافرة وفي الوقت المناسب وشفافة مع اضطلاع جميع الأحزاب والسلطات والأطراف المعنية بمسؤولياتهم في خدمة الشعب العراقي).
وهناك دعوات من منظمة الاتحاد الأوربي ومنظمات أخرى عالمية لمتابعة ومراقبة الانتخابات العراقية لتشارك في إنجاحها، ولكن لحد الآن لم يصدر قرار جديد مختلف عن القرارات السابقة بحيث واضح كمراقبة مفصلة أو كما يطالب بعض الأحزاب بإشراف أممي وليس مراقبة فقط فالمراقبة يعتبرونها موجودة وتأثيرها ضعيف في الحد من الخروقات الانتخابية التي تتفاقم وخصوصاً بوجود سلاح خارج القانون وقد يكون مساند لأحزاب ومرشحين وهنا تكمن المشكلة وتتعقد. فما عساها المنظمات أن تعمل وتحد إن لم نقل تنهي هذه المعضلة، ولا ننسى دول المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي بمنح مساعدات مالية لمفوضية الانتخابات وكذلك اختيار شركات مختصة بتكنلوجيا المعلومات الانتخابية كشركات فاحصة للأجهزة المستخدمة في العد والفرز أو في التحقق من قارئ البصمات في سجل الناخبين عسى أن تعزز الثقة في الأجهزة وفي عمل المفوضية.
رابعاً:- اشكالية المحور السياسي:
اعتبر أكبر معضلة في إجراء انتخابات حرة نزيهة وبمعايير دولية هو تباين مواقف العامل السياسي الفاعل والمؤثر بل قد يكون تناقض بين مواقف الأحزاب السياسية من خلال قادتها، واذكر مثل بسيط حيث إن رئاسة الجمهورية أعدت مسودة قانون انتخابي مختلف تماماً عن مسودة القانون الذي أعدّه مجلس الوزراء واستلمت السلطة التشريعية المسودتين وجلست لشهور عديدة تقترب من عام كامل صيغت فيه فقرات قانون دون الرجوع إلى الجهتين وحتى دون مشاركة مفوضية الانتخابات وهذا ما جعل القانون يخرج بهذه الصيغة المليئة بالثغرات الفنية والقانونية مما قد يؤدي إلى صعوبة إجراء انتخابات إن لم نقل استحالة لوجود خلل كبير فيه.
مؤلم أن نقول بإن الاتفاق بين الكتل السياسية هو أقوى من القانون وحتى الدستور والأمثلة كثيرة، وهنا نعرج بشيء يسير على تأثير الاتفاقات السياسية على إجراء انتخابات مبكرة ووفق هذا القانون وهذه الظروف فاليوم الاتفاق السياسي هو أن يخرج القانون الانتخابي بهذه الصيغة التي يشوبه عدم الوضوح وتباين في الفقرات والاشكالات التي تعقب إجراءات العد والفرز وتقاطع البصمة وإعادة تدقيق سجل الناخبين .. الخ، فكل الإشكالات قد تفسر أو تحسم لصالح القوى المتنفذة وإن آلت الأمور بهذه الطريقة فستُعَقِد المشهد السياسي وتزيد من أزمة الثقة في العملية السياسية من قبل الناخب والمواطن بشكل عام.
من الأمور المهمة التي يجب أن نذكرها في المحور السياسي ونعرج عليها والذي يؤكد ما ذهبنا إليه بإن هناك أحزاب أو أشخاص فوق القانون حيث إن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015م حدد في شروط تسجيل الأحزاب في الفصل الثالث (احكام التأسيس) المادة 8 ثالثاً :-{أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة}، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، فهناك من الأحزاب المشاركة في السطلة تمتلك أجنحة مسلحة، مما شكل ذلك مدعاة للخوف من قبل الأحزاب الناشئة في خوض الانتخابات وفي مجاراتها للأحزاب المرتبطة بالتنظيمات المسلحة.
إن بقيت الفجوة بين أطراف العملية السياسية وكل يعمل بمفرده وبمعزل عن الآخرين فستبقى الأمور وتزداد تعقيد لذا نحتاج تظافر جهود شركاء العملية السياسية وتعاونهم لانجاح انتخابات حرة نزيهة بمعايير دولية كما تدعوا إليها الرئاسات في كل لقاءاتها حول الانتخابات .
خامساً:- اشكالية المحور الأمني:
هذا المحور مهم جدا وقد يكون تأثيرة أكبر وأشد من أي محور آخر لتعدد أصحاب القرار في الجانب الأمني وهناك سلاح فعال لا يلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وكما يسمى بالسلاح المنفلت أو غير القانوني ويبدو أن هذا السلاح بدأ يؤثر على القرار السياسي وكما ذكرنا آنفا بإن هناك أحزاب تمتلك أذرع مسحلة فكيف ستخوض الانتخابات مع مرشحين أفراد وفق القانون الجديد وأحزاب لا تمتلك سلاح أو تأييد من أي قوة مسلحة وخصوصاً عندما تشعر بإن الدولة أضعف من هذه القوة ولا تستطيع حمايتهم أمام أي تهديد.
لا يمكننا أن نتصور التنافس بين مرشحين أو أحزاب لها أذرع مسلحة مع آخرين لا يمتلكون سلاح حتماً ستكون الغلبة لصاحب السلاح وخصوصاً عندما تعجز الدولة عن الحد على الأقل من ذلك إن لم تستطع إنهاء هذه الظاهرة وتطبيق القانون على الجميع.
في كل انتخابات تشكل لجنة أمنية عليا يكون فيها مسؤولين من الدرجات الخاصة وقادة كبار من وزارتي الدفاع والداخلية والمفوضية العليا للانتخابات ولها فرع في كل المحافظات فهل ستخضع الأحزاب التي لها أجنحة مسلحة أو لها سند من جهات أمنية هل ستلتزم بقرارات وتعليمات اللجنة الأمنية العليا وما هي التوقعات إن لم تلتزم كل القوات الأمنية وتتعاون على حفظ الأمن للجميع بصورة عادلة دون تمييز، وما الذي نتوقعه إذا لم تلتزم كل القوات الأمنية بتعليمات اللجنة الأمنية والاشد إذا كان التنافس في منطقة انتخابية بين حزبين لهم أذرع مسلحة !!!! هذا الأمر مهم جدا أن يعالج قبل أي انتخابات وخصوصاً عندما نطالب كما تطالب الرئاسات في معظم اجتماعاتها بإجراء انتخابات حرة نزيهة وفق المعايير الدولية. فأي معايير يمكن السكوت عنها عندما يكون حزب له جناح مسلح وآخر لا يحق له حتى حمل سلاح لحماية مقراته أو مرشحيه !!!
قد يكون هذا سبب رئيس في عزوف كثير من الذين لهم رؤية في خوض الانتخابات والنزول كمرشحين أفراد كما نص القانون الجديد لكن هذا الأمر اقلقهم وتردد الكثير منهم في المشاركة كمرشحين وأكثر منهم يتردد بمشاركة كناخب لأن الناخب يعتبر السلاح أقوى وهو المسيطر على صناديق الاقتراع وقد تذهب أصوات سدى إن لم نقل أرواح في فترة التنافس الانتخابية واشدها ستكون يوم الاقتراع.
من كل ما تقدم في المحور الأمني لا يمكن التنبأ بمآلات هذا المحور بعد أن أمست كثير من الأحزاب الممسكة بالسلطة لها ذراع مسلح وهذا مخالف لقانون الأحزاب الذي ينص وكما ذكرناه في المحور السياسي نكرره في المحور الأمني لأهمية هذا الجانب :- ((الفصل الثالث – المادة 8 يشترط لتأسيس أي حزب ما يلي:- أولاً … ثالثاً:- أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه عسكرية كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة))، لو طبقت هذه الفقرة لحسمت كثير من الأمور كما يطالب الجميع من منظمات وسياسيين واكاديميين ومحللين ومراكز دراسات .. الخ، لكن إن لم تسطيع الدولة وبكافة سلطاتها تنفيذ هذه الفقرة فمن يضمن ما تؤول إليه نتائج انتخابات بوجود أحزاب لها تنظيمات عسكرية أو مرتبطة بها وخصوصاً في حال عدم فوزها والقانون جعل ثغرات كبيرة ممكن أن تتغير منها نتائج الانتخابات كتدقيق سجل الناخبين بعد الانتخابات وإعادة العد والفرز اليدوي في حال وجود شكاوى بعد الفرز الالكتروني وكل ذلك ممكن أن يؤثر وحتماً ستكون النتائج لصالح القوي والمتنفذ.
سادساً:- الاحتمالات المتوقعة للانتخابات القادمة
في ضوء دراسة وتحليل ابرز الاشكاليات التي تواجه اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق، فإن عدم معالجة هذه الاشكاليات سوف يؤدي الى حصول مشكلات على مختلف المستويات وفي هذا الصدد يمكن تقديم التوقعات الاتية:
1) تناقض المواد يجعل الحلول مستعصية وإن أنجزت انتخابات فحتماً ستفسر وتنفذ لصالح الأقوى في العملية السياسية وهذا ما يعقد المشهد السياسي وخصوصاً في موضوع النتائج والفروقات بين العد والفرز الالكتروني واليدوي.
2) نصوص هذا القانون تقول التصويت في داخل العراق وفق البطاقة الالكترونية مع وثائق أخرى والتصويت في الخارج حصراً وفق البطاقة البايومترية، والبطاقة البايومترية بدأ العمل بها 2014م ونحن الان في النصف الثاني من عام 2021م وتقريبا نصف الناخبين لا يمتلكونها فهناك إجراءات يبدو معقدة فالناخب العراقي يراجع وتؤخذ منه المعلومات وبعد اشهر تاتيه البطاقة بعد ارسال المعلومات للخارج وتنفذها شركة وتعيدها للعراق ويبدأ توزيع جديد وهذا ما جعل اكثر من مليوني بطاقة لم تستلم من قبل أصحابها وهناك اكثر من 12000 بطاقة تم طباعتها بالخطأ في التحديث الأخير لسجل الناخبين .. الخ. ما اود ذكره لا بد من حل هذه الإشكالات واعتماد طريقة لاكمال سجل ناخبين دقيق وموثوق فيه فهو العمود الفقري لاي انتخابات حرة نزيهة.
3) هذا القانون فصَّل شروط الناخب وشروط المرشح باعتبار العراق مقسم إلى 18 محافظة كل محافظة دائرة انتخابية وليس التقسيم الجديد للعراق إلى 83 دائرة انتخابية ولا يوجد أي نص بالقانون يدل على تقسيم العراق الى هذه الدوائر، لكن مرفق ترسيم الدوائرة يدل على 83 دائرة رغم ان الشروح والتفاصيل ليس على هذا الأساس. فالشروط لا بد أن تكتمل بدقة وكذلك الفصل الرابع (الدوائر الانتخابية) والفصل الخامس (النظام الانتخابي) لا بد من إعادة كتابتها وفق ما تم التصويت عليه وبايضاح قابل للتنفيذ دون تأويل أو تفسيرات متعددة، مع وضع شروط جديدة للناخب وشروط خاصة للمرشح حتى لا يختلط سجل الناخبين ولا يتجاوز مرشح دائرة إلى دائرة أخرى.
4) الفصل السابع (الدعاية الانتخابية) يجب تحديد العقوبة والجهة المنفذة للعقوبة وجهة الطعن وأخرى البت وحسم الطعون. وأما بقاؤه بهذا التوصيف ( لا يجوز – يحظر- يمنع .. الخ). فكل هذه المخالفات الجسيمة لا ولن يعاقب عليها أحد وستتضاعف في هذه الانتخابات.
5) الفصل الثامن (الأحكام الجزائية) فصلت ووضعت عقوبات للمخالفين لكن لم يحدد الجهة التي تتبنى العقوبة هل هي المحاكم أم المحكمة الانتخابية أم مجلس المفوضين يحيل ذلك .. الخ. إن لم يفصل فستكون للمخالفين من الأحزاب غرامات مالية فقط كما في الانتخابات السابقة دون إحالة للقضاء إلا ما ندر.
6) أما الفصل التاسع والأخير (أحكام عامة ختامية) فقد ختمت على تعقيدات يصعب أن لم نقل يستحيل حلها ولا نعرف نتائج تطبيقها وأهمها:-
أ- كيف يتم صرف مبالغ طائلة على أجهزة تسريع النتائج وبنفس المادة يشير إعادة عد وفرز محطة من كل مركز اقتراع وإذا وجد فارق أكثر من 5% يعاد لكل المحطات العد والفرز اليدوي وإن وجدت شكاوى وطعون فيؤخذ بنتائج العد والفرز اليدوي وليس بنتائج الأجهزة الالكترونية، طيب كيف استخدم أجهزة ليست محل ثقة وتم صرف المبالغ عليها وهنا ستكثر الشكاوي من كل من خسر أو من كل حزب توقع فوزه بعشرات المقاعد وإذا به لم يحصل سوى عشرة أو اقل أو أكثر بقليل، وكيف إذا كان التنافس بين الأقوياء في دائرة ما أو محافظة؟؟ وما الذي جعل المشرع يضع هذه الفقرة التي لا يعرف مداها وهو مدخل من مداخل الشكوك المسبق الذي أقره القانون بكل صراحة.
ب- تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت العام والخاص بمدة لا تزيد عن 10 أيام وقبل المصادقة على النتائج النهائية ويحال المخالف إلى الجهات المختصة!!! كيف تجري الانتخابات وبعد الانتخابات أُدقق !!! وما هي النتائج المتوقعة إن كانت فروقات كبيرة !!!! فقد يستبدل عدد من الفائزين !!!.
ت- لا تعد نتائج انتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين بحيث تشكل لجنة تدقق لمدة عام ولا نعرف نتائج التدقيق وكل شيء متوقع وإذا كان هكذا شكوك جسيمة في سجل الناخبين لماذا لا يتم تدقيقه قبل الانتخابات وتضع فقرات مفصلة في القانون بهذا الشأن. ففي المادة 40 عند قراءتها سنجد إننا بحاجة إلى إيضاحات جمّة لم تفصلها هذه المادة. ولا أحد يعلم حجم المشاكل بعد مضي سنة على تدقيق سجل الناخبين من 2005م إلى 2020م!!!.
كل ما سجل في هذه نعتبر بحسن ظن أن الأمر غير مقصود لكن هذا قانون أصبح نافذ لا بد من تطبيقه كون لا يوجد إجماع على تعديله وما نسمع من تعديلات هي ليست للفقرات والإشكالات الفنية ولم نسمع من يتطرق إليها أو حتى سماعها.
7) ما الذي سيحسم ويطبق قانون الأحزاب وخصوصاً فقرة أن لا يكون للأحزاب جناج مسلح أو تنظيم عسكري؟؟ وكيف ستكون الأمور لو كان التنافس بين جناحين مسلحين يميلان لتوجهين مختلفين ومتنافسين في الانتخابات أم إن الأمر يترك للتوافقات السياسية وهذا يزيد نقمة الجمهور، لا نود الخوض في هذه التفاصيل التي لا نتمنى أن تترك بلا حلّ.
8) الكل تنادي بحصر السلاح بيد الدولة ولا توجد خطة لذلك، ويرى خبراء الأمن والمحللون والمنظمات .. الخ، إن هذا الأمر يعقد المشهد ويزيد قلق ومخاوف كل من يريد انتخابات حرة تزيهة يرافقها شيء يسير من المعايير الدولية. وهناك تخوف من مشاركة مرشحين أو أحزاب جدد قد تنافس الأحزاب الكبيرة أو المتنفذة وهذا يضعف سلطة القانون ويزيد مخاوف المنافسين لهم.
9) لحد اللحظة وبعد مرور اكثر من 20 شهر على التصويت لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020م واصداره من رئيس المجمهورية في 5 /11/2020م لم نجد خرائط رسمية للدوائر الجديدة 83 دائرة فلا بد من (حدود إدارية/ أعداد السكان / أعداد الناخبين) لكل دائرة انتخابية جديدة، وبعد ظهور الخرائط قد يكون هناك تداخل بينهم أو غبن لأحزاب أو تجمعات ويتساءلون أين سنطعن حيث لم يحدد القانون أي جهة للطعن في حال وجود إشكالات وشكاوى ومن هي الجهة المخولة قانوناً بالبت في الطعون حول ترسيم الدوائر؟؟،
كان الأَولى في إعادة ترسيم الدوائر وكل متطلباتها موجودة بخرائط واضحة قبل التصويت على القانون وأن يكون حوار بنّاء ومشاركة لكل المختصين والفنيين والسياسيين والمنظمات، أما بهذه الطريقة المبهمة وغير المفصلة فلا نعرف الضرر وجسامته إلا بظهور الخرائط المفصلة لكل الدوائر الانتخابية حيث ستظهر إشكالات لا تعد.
===================================================
الخلاصة:-
من كل ما تم ذكره في أعلاه هي إشارات لم نعطيها حجمها الحقيقي لأننا لا نريد إساءة الظن ولا سوء نية مسبقة بأحد في إجراء انتخابات تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه فالإشكال ليس بمحور معين بذاته فكل المحاور تحتاج مراجعة دقيقة كالمحور الأمني والمحور السياسي والقانوني وإن لا يكون أحد خارج المساءلة أو فوق القانون أما القانون الانتخابي فهو وحده يحتاج مراجعة واسعة وتعديل من الألف إلى الياء بلا استثناء لأي فصل من فصوله.
فإما يتم تعاون كل شركاء العملية السياسية (السلطة التنفيذية/ السلطة التشريعية / السلطة القضائية/ الأحزاب/ المفوضية/ المنظمات المحلية والدولية/ .. الخ)، لانجاز انتخابات فيها شيء من المعايير ويتساوى فيها المرشحون والأحزاب وبسجل ناخبين موثوق فيه واستخدام معدات الكترونية من شركات لها باع في تكنلوجيا المعلومات الخاصة بالانتخابات وشركات فاحصة موثوق فيها … الخ. وفي أجواء من التنافس المهني لكل الأحزاب والمرشحين بعد أن تعدل فقرات القانون وبمشاركة واسعة وتهيئة وتثقيف الناخبين بتعاون كل شركاء العملية السياسية حتى نحصل على نتائج ترضي أغلبية الجماهير وتنتهي بحكومة مهنية يمكن بعدها أن يستقر الوطن وتعمّر المدن. فالانتخابات سلاح ذو حدين إما نستخدمه بشيء من المعايير والمهنية حتى لا تتكرر مأساة انتخابات 2018م.
نأمل أن تدرس هذه التوقعات بعناية من السلطات الثلاث ويُحمل الأمر محل الجد فأن نصل متأخرين إلى بر الأمان خير من أن لا نصل. والغاية ليس ان نقول حددنا موعد انتخابات بل ان يكون كل شراء العملية السياسية جاهزين متعاونين وكل يؤدي دوره من اجل تحقيق انتخابات حرة نزيهة شفافة وفق المعايير الدولية وهذا يؤدي الى نتائج ترضي الجميع وتؤسس لحكومة تستطيع ان تعمر الوطن وتبني دولة المواطنة.
وان كان الوقت متأخر جدا فان اردنا معالجة كل ما تم ذكره انفا فقد تؤول الى تأجيل الانتخابات ولكن لا تترك كل هذه الإشكالات بل ندعو لمبادرة تجمع كل الشركاء في العملية السياسية لطرح هذه الأمور امام الجميع ويكون هناك تعاون مثمر للخروج بمعالجات انية قبل الانتخابات وان تقوم احدى الرئاسات او مفوضية الانتخابات بتبني هذه المبادرة ولدي ورقة مخصصة بالمبادرة عسى ان بتعاون الجميع نصل الى بر الأمان بانجاح الانتخابات بعد تذليل بعض العقبات وليس جميعها فالوت يدركنا ولا نطالب بتاجيل الانتخابات فقد يكون تاجيلها اكثر ضرر من إنجازها.